ضبط شخص بتهمة تقليد العملات وترويجها في الجيزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، بتهمة مزاولة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها بمحافظة الجيزة.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدت قيام (فنى تحاليل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها واتخاذه من دائرة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مبلغ مالى من العملات المحلية "مُقلد" - هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى من العملات المحلية "متحصلات نشاطه الإجرامى" – الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).
بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامن العام تقليد العملات المحلية نشاطه الإجرامى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.