استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.


وقال عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، ان اللجنة المشتركة تري أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضحة أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.

وأضاف إن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، (محور السخنة / الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد (القاهرة / السويس) واصلا إلى ميناء السخنة.


وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط، منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص، كان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (۳۲) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: علاء عابد مجلس النواب لجنة النقل العاشر من رمضان ميناء السخنة الاقتصاد القومي العاشر من رمضان المرافق العامة مشروع القانون على أن

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

ووافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

و تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

و تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات و أرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
  • رئيس «نقل النواب»: إشراك القطاع الخاص في مشروعات المرافق يدعم الموازنة
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان
  • النائب علاء عابد: يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان
  • رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان
  • رئيس نقل النواب يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان
  • قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل