"هل شراء شقة بنظام التمويل العقاري فيه شبهة ربا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

 السائل استفسر عن مدى وجود شبهة ربا عند التقدم للحصول على شقة من مشروعات الإسكان باستخدام التمويل العقاري المعلن عنه.

وفي إجابته، أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا توجد أي شبهة ربا في التمويل العقاري أو في مشروعات الإسكان، حيث أوضح أن هذه المعاملات مبنية على نظام تمويلي واضح وجائز شرعًا.

 

وبيّن عويضة أن التمويل العقاري ليس ربا وإنما هو تمويل متوافق مع الضوابط الشرعية.

لمن يشكو قلة الرزق ووقف الحال.. نصائح من دار الإفتاء كيف أقصر الصلاة عند السفر.. اعرف الضوابط والشروط الشرعية

حكم فوائد البنوك 

وبشأن فوائد البنوك ومدى مشروعيتها، أضاف عثمان: "فوائد البنوك تُستخدم في مختلف الأمور الحياتية مثل المأكل والمشرب والحج، ولا يوجد بها أي شبهة". 

وأشار إلى أن من يثيرون الجدل حول هذا الموضوع هم أشخاص يضيقون على الناس حياتهم، وفي الواقع هم أول من يتعامل مع البنوك.

أما عن شراء شقة عن طريق التمويل العقاري إذا كان الثمن يتضاعف عند السداد، ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر، حيث تساءلت سائلة: "هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري إذا كان الثمن يتضاعف عند سداد الأقساط؟".

 فأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، قائلاً: "نعم، يجوز ذلك، فالتمويل المباح يسمح بزيادة في ثمن المؤجل، طالما أن الشروط واضحة فيما يتعلق بالثمن والأجل". 

وأشار إلى أن هذا الأمر كان معمولاً به منذ عهد النبوة.

حكم شراء شقق أو سيارات بنظام التقسيط

وفي نفس السياق، تطرق الدكتور شوقي علام، المفتي السابق ، إلى مسألة شراء شقق أو سيارات عن طريق البنوك بنظام التقسيط، وأوضح أن هذا الأمر جائز شرعًا وفقًا للقاعدة الفقهية التي تقول "إذا توسطت السلعة فلا ربا". 

وأكد أن شراء شقة بالتقسيط عبر البنك لا يدخل في دائرة الربا، حيث يقوم البنك بدور الوسيط ويملك السلعة، ومن ثم يتم بيعها للمشتري بالتقسيط مع زيادة نظير الأجل، وهو ما يُعدّ بيعًا وليس قرضًا.

وأفادت دار الإفتاء المصرية أيضًا بأنه يمكن شراء شقة أو جزء من مبنى سكني من خلال البنك، حيث يكون البنك هو المالك للشقة في هذه الحالة، ويبيعها للشخص بالتقسيط مع زيادة معروفة في السعر نظير الأجل المعلوم.

 وبيّنت الدار أن هذه العملية، وإن سُمّيت أحيانًا "قرضًا"، إلا أنها في الواقع بيع بالتقسيط وهو جائز شرعًا وفقًا للقاعدة "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضافت دار الإفتاء أن البيع بثمن مؤجل جائز شرعًا إذا كان الأجل معلومًا، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم مقبولة شرعًا، كما أقر بذلك جمهور الفقهاء.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم فوائد البنوك التمويل العقاري شبهة ربا دار الإفتاء نظام التقسيط دار الإفتاء المصریة التمویل العقاری شراء شقة

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: ضريبة شراء الدولار وخفض قيمة الدينار «مكس محرم» وعلى الدولة إلغاؤها فوراً

قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء، “إن الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على شراء النقد الأجنبي تعد من “المكوس” المحرمة شرعا”، مطالبا “بإلغائها الفوري”.

وقال في بيان: إنَّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء، وهو يتابعُ ما فرضهُ مصرفُ ليبيا المركزيّ من الضريبة على المواطنينَ، لشراء النقدِ الأجنبيِّ؛ ليقرّرُ ما يَلي:إنَّ ما يؤخذُ من الناسِ مِن الأموالِ، دونَ مقابل خدمة تقدمُ لهم، غصبٌ ومكسٌ محرّم، مِن كبائرِ الذنوب، قال عنه العلماء هو أشبهُ بالحـرابة، وقالوا عنِ الماكسِ هو شرٌّ من اللِّص، والذي يجبي المكسَ ويأمرُ به ويقرُّه أو يفتِي به في الإثمِ سواءٌ، وهو مِن الظلمِ المتوعَّد عليهِ في قوله تعالى: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الشورى:42]، وفي قولِ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: (أَتَدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فِينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتاعَ، فقالَ: إنَّ المُفْلِسَ مِن أُمَّتي يَأْتي يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأْتي قدْ شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مالَ هذا … فيُعْطَى هذا مِن حَسَناتِهِ، وهذا مِن حَسَناتِهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عليه أُخِذَ مِن خَطاياهُمْ فَطُرِحَتْ عليه، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ) [رواه مسلم]”.

وأضاف البيان: “بناءً عليه؛ فإنَّ الضريبةَ التي فُرضتْ على أهلِ ليبيا لشراءِ النقدِ الأجنبيّ، يجبُ إلغاؤُها ووقفُ العملِ بها، وذلكَ للأسبابِ الآتية:

أولاً: الدولةُ الليبيةُ لها موردٌ ثابتٌ مِن النفطِ والغازِ، يدرُّ عليها من الأموالِ مَا يقيمُ أمرَها، ومَا لو قسِّم على الناسِ بالعدلِ لَكانُوا في رغَدٍ مِن العَيْشِ، ومَا احتاجَتْ إلى فرضِ المُكوسِ.

ثانيا: أمَّا على وجه العموم، فإن الدولةَ المسلمةَ التي ليسَ لها مصادرُ ماليةٌ كافيةٌ لحمايةِ أرضِ الإسلامِ، لَا يحلّ لها أنّ تأخذَ مِن رعاياها أموالًا، إلَّا إذا كانَ القائمُ بالأمرِ عادلًا، وقامَ بمَا يجبُ عليه مِن منعِ التوسعِ في إنفاقِ المالِ العام، وردّ ما بيدهِ وما بيدِ أهلهِ وعيالهِ وعمّالهِ وولاتِهِ مِن أموالٍ إلى الخزينةِ العامةِ، فإنْ فعَلَ ذلكَ وخافَ ضياعَ الرعيةِ ومصالح الناسِ وانتهاك حرمةِ الدولةِ، فإنّه يجوزُ له أن يفرضَ على الناسِ القادرينَ ما يقيمُ به أمرَ الدولةِ، كلٌّ حسبَ يسْرهِ وسعتِه.

ثالثاً: دعوَى المصرف المركزي؛ أنَّ فرضَ هذهِ الضريبةِ ضروريٌّ للحفاظ على استقرارِ السوق، وتخفيضِ العملةِ الأجنبيةِ – على خلافِ ما أوصَى به أهلُ الاختصاصِ في جامعةِ بنغازي في ذلك الوقتِ – تبيَّنَ عدمُ صحتِها، بل الإجراءاتُ التي قامَ بها المصرفُ كانتْ سببًا في زعزعةِ ثقةِ الناسِ في العملةِ الليبيةِ مقابلَ العملةِ الأجنبيةِ، فارتفَعَ سعرُ النقدِ الأجنبيِّ؛ كمَا هو مُشاهَد.

رابعاً: الفسادُ والتعدِّي على المالِ العام في ليبيا، وجوهُه لا تخفَى على أحدٍ، منها على سبيلِ المثال:

1- ما يسمَّى إنفاقاً مجهولَ المصدرِ، كما جاء عن المصرفِ المركزي.

2- ميزانيةٌ بعشراتِ الملياراتِ، مخصصةٌ لما يُسمّى إعمارَ المنطقةِ الشرقيةِ، لا تخضعُ لأيِّ جهةِ مراجعةٍ ولا رقابَة.

3- توسعُ المسؤولينَ في الإنفاقِ على السفرِ المتواصل بعضه ببعضٍ، دونَ انقطاعٍ، وما يصحبُه مِن الترفِ والعلاواتِ.  

4- أموالٌ كبيرةٌ مِن النقدِ الأجنبيّ تنفقُ على أعدادٍ كبيرةٍ مِن العاملينَ بالخارجِ، يوفدونَ لـقرابةٍ أو مجاملة لذوِي النفوذِ، ومعظمُهُم لا يقدمُ خدمةً للبلدِ.

5- نهبٌ ماليٌّ كبيرٌ في معظمِ قطاعاتِ الدولةِ، وعلى رأسِها النفطُ وتهريبُ الوقودِ المدعومِ وصناديقُ الاستثماراتِ الخارجيةِ”.

وقال: “مَن يُحلُّ أخذَ الضّرائبِ مِن الناسِ والحالةُ هذهِ- قبلَ أن ينكفّ المسؤولون عن هذا، ويردُّوا ما بأيديهِمْ إلى الخزينةِ العامةِ – هو يحلُّ الغصبَ والمكسَ، بل جعلَه الذهبيُّ رحمهُ اللهُ شريكاً للمَكّاس [الكبائر: 276]، وليس لمَا فرضَ على الناسِ مِن المكسِ تفسيرٌ، سوَى تسديدِ فواتيرِ مَن يقومونَ بتزويرِ العملةِ هذه الأيام، وما ينفقُهُ المجرمونَ على ملذّاتهم وشهواتِهم مِن جيوبِ العامةِ وأصحابِ الحاجاتِ ظلمًا وعدواناً”.    

وأشاد المجلسُ “بما صدرَ من بعضِ المحاكمِ مِن أحكامٍ بوقفِ العملِ بهذا المكسِ وإلغائهِ، ويتطلعُ أنْ تحذوَ باقي المحاكمِ حذوَهم؛ طاعةً للهِ ورسولهِ”.

مقالات مشابهة

  • هل تخفّض تقنيات الاسترخاء ضغط الدم؟.. مراجعة علمية تحسم الجدل
  • ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل حول تأجيل فيلمها الجديد
  • "المركزي الصيني" يطلب من البنوك الحكومية الحد من شراء الدولار الأمريكي
  • البنك المركزي يوجّه البنوك نحو الاستدامة والتمويل الأخضر |تفاصيل
  • حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
  • تفاصيل جديدة تحسم الجدل بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية وعلاقتها بزيارة الوزير المفاجئة
  • دار الإفتاء: ضريبة شراء الدولار وخفض قيمة الدينار «مكس محرم» وعلى الدولة إلغاؤها فوراً
  • هل التوبة تغني عن قضاء الصلاة الفائتة؟ ..الإفتاء تحسم الجدل
  • بعد إلغاء عرض “استنساخ”.. سامح حسين يعتذر والرقابة تحسم الجدل
  • حقيقة إقالة مدير إدارة بيلا وتعرضه لأزمة قلبية من الصدمة| التعليم تحسم الجدل