مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء جامعة الوادى الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وافق مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء السير في إجراءات إنشاء جامعة الوادى الجديد الأهلية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح مجلس الجامعات الأهلية أنها بذلك تُضاف إلى 7 جامعات أهلية تمت الموافقة على بدء السير في اجراءاتها وتشمل : (القاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمنهور، والسويس، ودمياط، وعين شمس).
وثمن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث، حجم الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالي والذي كان من نتائجه الإيجابية التوسع في مجال الإتاحة.
تفاصيل اجتماع مجلس الجامعات الأهليةواستعرض مجلس الجامعات الأهلية تقريرًا حول الأعداد التي تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2024/2025، وقد أبرز التقرير قبول حوالي 55000 طالبًا لهذا العام في 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي.
وأشاد وزير التعليم العالي بهذه النتائج التي تعكس حجم الثقة المُجتمعية في منظومة الجامعات الأهلية، ونجاحها في إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالي في وقت قياسي.
وناقش مجلس الجامعات الأهلية وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك في ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأكد وزير التعليم العالي أن معايير التقييم تضمنت إنجاز الأهداف المرجوة للجامعات الأهلية، وتحقيق الغايات الوطنية في التعليم العالي في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وضرورة أن تكون المعايير موحدة، وشاملة ومُعبرة عن الأداء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتصنيفات الدولية.
ونوّه وزير التعليم العالي إلى ضرورة توافق إستراتيجيات العمل التي تضعها الجامعات الأهلية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ومع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل مع أهدافها، مشددًا على المراجعة الدورية لذلك، كما وجه بتنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجامعات الأهلية.
كما ناقش مجلس الجامعات الأهلية مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التي لا تساهم فيها جامعات حكومية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات.
وشكّل مجلس الجامعات الأهلية لجنة لوضع ضوابط وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار "رئيس الجامعة"، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الأهلية الجامعات أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور التعليم العالى وزير التعليم العالي جامعة الوادى الجديد مجلس الجامعات الأهلیة وزیر التعلیم العالی العالی والبحث
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.