ما حقوق الشهيدين قواس وأبو غزالة في الضمان.؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
#سواليف
ما حقوق #الشهيدين_قواس و #أبو_غزالة في #الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ما عرفته أن الشهيدين عامر قواس وحسام أبو غزالة اللذين قضيا في عملية اشتباك بطولية “فردية” مع جنود الاحتلال قرب البحر الميت، مشتركان بالضمان الاجتماعي حتى تاريخ استشهادهما، فالأول يعمل مدرساً، والثاني يعمل مهندساً للطاقة المتجددة.
فما هي حقوقهما في الضمان إذا تأكّد اشتراكهما.؟!
وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فإن استشهادهما في العملية المشار إليها تُعامَل كحالة وفاة طبيعية، وذلك بصرف النظر عن طبيعة الحادثة ودوافعها، وعن كونها ناتجة عن فعل متعمّد منهما وبمحض اختيارهما وإرادتهما الحرّة، وبالتالي فإن ما يستحقّانه، في حال ثبوت اشتراكهما بالضمان، أحد أمرين:
الأول: تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لكل منهما في حال توفّرَ لكل منهما (24) اشتراكاً فعلياً بالضمان على الأقل من ضمنها (6) اشتراكات متصلة. وفي هذه الحالة يُحسَب راتب التقاعد بنسبة (50%) من متوسط أجر كل منهما الخاضع لاقتطاع الضمان خلال أل (12) اشتراكاً الأخيرة.
الثاني: صرف تعويض من دفعة واحدة لكل منهما في حال كانت اشتراكاتهما أقل من (24) اشتراكاً، ويُحسَب مقدار هذا التعويض بنسبة (15%) من متوسط أجر كل منهما الخاضع لاقتطاع الضمان خلال فترة اشتراكهما مضروباً بعدد الاشتراكات.
ويوزع الراتب التقاعدي أو التعويض على ورثتهما المستحقين كأنصبة لكل منهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان.
وكما علمت فإن الشهيدين قواس وأبو غزالة متزوجّان، ولدى الشهيد قواس ولد واحد ووالداه أيضاً على قيد الحياة. ولدى الشهيد أبو غزالة ولدان ووالداه أيضاً على قيد الحياة.
وبالنسبة للشهيد عامر قواس فإن ورثته المستحقين هم: أرملته وتأخذ نصف راتبه التقاعدي المستحَق أو التعويض، وابنه يأخذ الثلث، ووالداه يأخذان السُدس “لكليهما”.
أما بالنسبة للشهيد حسام أبو غزالة، فورثته المستحقون هم:
أرملته وتأخذ ثلث راتبه التقاعدي المستحَق أو التعويض، وابناه يأخذان النصف، ووالداه يأخذان السدس.
تغمّد الله الشهيدين بفيض رحمته وأدخلهما فسيح جنته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الشهيدين قواس أبو غزالة الضمان موسى الصبيحي أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.