شَهِدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

 

وجاءت تلك القوانين كالتالي:

 


1- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

2- مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

 

3- مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

 


4- مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة.

 

5- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة أحكام قانون الطفل قانون الاستثمار التكافل الإجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور

زنقة 20 ا الرباط

صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه  بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.

وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
  • الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام