جنايات ميسان : السجن 15 سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أغسطس 14, 2023آخر تحديث: أغسطس 14, 2023
المستقلة/-أصدرت محكمة جنايات ميسان جنوبي العراق،حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أنه “بالاشتراك مع متهمين أخرين قام احد المهربين بتخريب وثقب الانبوب النفطي 42/ حلفاية بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه”.
وأضاف أن “الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.