كتب محرر الشؤون الاقتصادية في"اللواء": اليوم وخلال هذه الحرب الشرسة والحديث المتواصل عن استهداف كافة المؤسسات التابعة لـ«حزب لله» بما فيها «مؤسسة القرض الحسن»، يُطرح السؤال عما اذا كانت ستتمكن هذه المؤسسة من حماية أموال وذهب عملائها، خصوصا انه وخلال كل غارة على مقرات الحزب وفروع مؤسساته ينتاب القلق والخوف المودعين في «القرض الحسن» على ممتلكاتهم، وعما اذا كانت الاستهدافات قد طالت مخازن المال والذهب التابعة للمؤسسة، لا سيما ان معلومات أفادت بان هذه الخزائن دفنت مع بعض كبار المسؤولين في الحزب والتي اغتالتهم إسرائيل وتحديدا مع الشيخ هاشم صفي الدين الذي لم يعلن رسميا حتى الان عن مصيره رغم استهدافه منذ أسابيع.

كما ان الاخبار المتداولة تفيد بتعرض مخازن الأموال لغالبية مؤسسات الحزب لمرمى الضربات الإسرائيلية المتواصلة وذلك منذ بداية الهجوم على لبنان في ٢٣ الشهر الماضي، خصوصا مع غياب أي إشارات تطمينيه صادرة من قبل المؤسسة من ان الذهب والأموال الموجودة لديها بامان في المناطق المنتشرة فيها فروع المؤسسة وعددها بالعشرات في مناطق الجنوب او البقاع او الضاحية الجنوبية لبيروت، مع العلم ان هناك بعض المعلومات المتداولة ايضا تشير الى ان هذه المدخرات موجودة في ايران، والبعض يقول انها ربما في سوريا، ولكن المنطق يخالف هذه الاقاويل خصوصا ان العملاء لدى هذه المؤسسة يرهنون ذهبهم في فروعها لتكون بمتناولهم عندما يتمكنون من تسديد قروضهم، مما يؤكد على وجوب إبقاء هذه المدخرات متواجدة في الفروع التي يتعامل معها أصحاب هذه الامانات.
اعداد كبيرة من المواطنين في ظل استمرار استهداف مؤسسات «حزب لله» بما فيها المالية  بانتظار جلاء صورة المشهد، ولكن مهما يكن فان الخسائر ستكون كبيرة جدا وستفوق تحمل الحزب وبيئته لها، خصوصا ان إسرائيل بحربها على لبنان هذه المرة تسعى بالدرجة الأولى الى تدمير كل البنى والمؤسسات المتعلقة «بحزب لله» دون استثناء، والتي ستؤدي الى زيادة الاعباء على المواطنين الذين لم يفقدوا مدخراتهم وجنى أعمارهم من مال وذهب فقط بل منازلهم ومؤسساتهم ومحالهم التجارية.
مع الإشارة أخيرا، الى ان حجم القروض التي تقدمها «مؤسسة القرض الحسن» سنويا لعملائها تقدر بنحو ٥٠٠ مليون دولار، اما حجم التعاملات فيقارب نحو ٤ مليارات دولار.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: القرض الحسن

إقرأ أيضاً:

3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها

حدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه في حال  إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:


1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

تجدر الإشارة إلى أن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي .

مقالات مشابهة

  • ما مصير اتفاقية الكويز بين مصر وأمريكا و (إسرائيل)؟
  • الخلايا النائمة…أفاعي كومة القش
  • رونالدو يقود النصر لفك عقدته أمام الهلال
  • 3 حالات يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.. اعرفها
  • رونالدو يفك عقدة النصر ويقتل حلم الهلال!
  • شاهد| النصر يتقدم بهدف الحسن على الهلال في ديربي الرياض
  • نساء السودان ، من اجل السلام والحرية والعدالة
  • ‎ترامب يفرض رسوماً جمركية على جزيرة تعيش فيها البطاريق فقط
  • «حماة الوطن» يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية
  • حماة الوطن يستنكر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق السورية