كتب- نشأت علي:

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتأتى هذه التعديلات في ضوء اعتبار قانون الإستثمار، حجر الزاوية في بناء التشريعات الإقتصادية مما يقتضي أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول حتي يتيح لرأس المال المستثمر الدخول في مشروعات إستثمارية لتحقيق معدلات أعلي للنمو ورفع مستوي الإنتاج وتشجيع التصدير إلى الخارج، وخلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.

وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، تضمنت تعديلا على المادة الأولى والثانية و(41 - الفقرة ثانيا).

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق على جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له ، والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به.

وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبي أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي، أو بنظام المناطق الاستثمارية بنظام المناطق التكنولوجية ، أو بنظام المناطق الحرة.

وذكرت النائبة في مبررات التعديل، أنه يستهدف استمرار تطبيق المعاملة المالية الواردة بالمادة ٣٥ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار علي مشروعات المناطق الحرة التي أنشأت في ظل أحكام القانون رقم لسنة ١٩٩٧ العربية بأحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الثانية لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها. وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ، وبالنسبة لمشروعات المناطق الحرة الخاصة تظل محتفظة بتلك المزايا والضمانات طالما ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ بشأن أملاك الدولة الخاصة . وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰۲ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوع المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة ( ٤١ ) ( الفقرة - ثانياً )، لتنص على أنه: تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة التي تقام بعد تاريخ العمل بالقانون:

- لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد ، واثنان بالمائة (۲) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت المحددة الوجهة.

- لرسم مقداره اثنان بالمائة (۲) من إجمالي الإيرادات التي تحققها, وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.

وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة الى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية

وفي جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوى للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره ( واحد في الألف ) (۰۰۱%) من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها يحددها الوزير المختص.

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار.

وذكرت النائبة هالة أبو السعد، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن كافة دول العالم تتسابق في العصر الذي نعيش فيه لجذب أعظم كم من الاستثمارات في عالم تسيطر عليه التكتلات الإقتصادية الكبري التي لا تدع مجالاً للعيش لأي دولة تتخلف عن المشاركة في هذا السباق المحموم حيث أنه لا تنمية بلا إستثمار ولا تعاظم للإستثمار بدون مناخ جاذب ومتميز ولن تنال دولة قدراً من هذا الفوز في هذا المجال إذا شابت تشريعاتها شوائب طاردة لرؤوس الأموال أو خالطتها عوائق منفردة للمدخرات بل يتعين علي الدولة أن تعمل جاهدة علي إيجاد مناخ ملائم لتسهيل إنتقال رؤوس الأموال إليها عن تقديم حوافز مناسبة للإستثمار.

ونص الدستور المصري في المادة ۲۷ منه على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزةالدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

ونوهت بأن قانون الإستثمار هو حجر الزاوية في بناء التشريعات الإقتصادية مما يقتضي أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول حتي يتيح لرأس المال المستثمر الدخول في مشروعات إستثمارية لتحقيق معدلات أعلي للنمو ورفع مستوي الإنتاج وتشجيع التصدير إلى الخارج ، وخلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قانون الاستثمار فرص عمل البطالة الاستثمار الإعفاءات الضريبية تراخيص المنشآت الصناعية وزارة المالية الاقتصاد القومى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: التليفزيون المصري يعرض مسلسل "بلدي" لتقيم نصائح للمزارعين والفلاحين الأخبار المتعلقة 64 صورة ترصد تفاصيل 5548 فرصة عمل.. موعد وطريقة التقديم والتخصصات أخبار رواتب تصل لـ700 يورو.. فرص عمل بالداخل والخارج والتقديم ينتهي خلال أخبار 5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم أخبار "الإنتاج الحربي": حريصون على توفير وظائف لخريجي المنشآت التعليمية أخبار

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار مصر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22-10-2024 منذ 50 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر هيئة الاستشعار: إعداد "أطلس الخرائط الهيدرجيولوجية لشمال صحراء مصر منذ 3 ساعات

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قانون الاستثمار فرص عمل البطالة الاستثمار الإعفاءات الضريبية تراخيص المنشآت الصناعية وزارة المالية الاقتصاد القومى أحکام القانون المرافق مشروع القانون المناطق الحرة القانون رقم فرص عمل

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون