السجيني: تفهم حكومي لتفادي مشكلة نموذج 10 في قانون التصالح
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية.
أضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن جلسات اليوم شهدت تفهم من الحكومة لإجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجينى: "العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذرى، وعنوان الحكومة فى القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية".
أحمد السجيني جلس النواب انون التصالح موذج 10تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد بداية أكتوبر - نص القرار أخبار إقبال ضعيف على التصالح في مخالفات البناء.."محلية النواب" تخطط لإجراءات أخبار الكلاب الضالة وتراخيص المحلات.. تفاصيل لقاء وزيرة التنمية المحلية أخبار لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة.. سويلم يعرض بيان وزارة الري -تفاصيل أخباراعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر المجالس النيابية: هناك إرادة حكومية جادة لتخفيف وتيسيير إجراءات التصالح منذ 16 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر عبدالرحيم علي: إسرائيل طلبت بطاريات "ثاد" الأمريكية لتوجيه ضربة قوية منذ 48 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر برلماني يطالب وزير المالية بتحقيق العدالة في الأجور للعاملين بالضرائب منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر مصدر رفيع المستوى: مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر تضامن النواب تكرم أبطال الألعاب البارلمبية منذ ساعتين قراءة المزيدإعلان
المزيد أخبار مهرجان الجونة للعام الثاني على التوالي.. استمرار التعاون بين مهرجان الجونة وسينما أخبار مهرجان الجونة فيلم "196 متر" لـ شكيب بن دياب ينافس في مهرجان الجونة السينمائي أخبار مهرجان الجونة "نافذة على فلسطين".. برنامج أفلام خاص في مهرجان الجونة السينمائي أخبار مهرجان الجونة "الجونة السينمائي" يعرض "الحجرة المجاورة" لبيدرو ألمودوبار ببرنامج أخبار مهرجان الجونة "معرض الجونة للأفلام القصيرة" يعود في عامه الثاني تحت مظلة سوق سينيإعلان
أخبارالسجيني: تفهم حكومي لتفادي مشكلة نموذج 10 في قانون التصالح
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك * الزمالك يُعلن عن اجتماع لحسين لبيب لبحث الاعتذار عن عدم استكمال السوبر المصري * خبير اقتصادي يوضح أسباب الارتفاع غير المسبوق للذهب 30القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أحمد السجيني قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية