صحيفة البلاد:
2025-05-01@14:00:33 GMT

حقوق العاملة في نظام العمل الجديد

تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT

حقوق العاملة في نظام العمل الجديد

لقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية ملف عمل المرأة إهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من رؤية 2030. ومن هذا المنطلق، تم تحّديث نظام العمل لغرض زيادة مساهمة المرأة السعودية في تطوير المجتمع لكونها شريكًا منتجًا فيه على كافة المستويات، وفي كافة المجالات، الاجتماعية، العلمية، الثقافية، والاقتصادية.

وسنتناول في هذه المقالة إعطاء نبذة عن أهم الشروط والأحكام التي تضمنها نظام العمل المستمد من الشريعة الإسلامية مع الأخذ بأحدث ما هدفت إليه التشريعات العمالية لصالح المرأة وفي هذا الصدد أشير إلى ما تضمنته المادة (١٥١) من نظام العمل التي أعطت الحق للمرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها بحدّ أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.

وكذلك حظر تشغيلها خلال الستة الأسابيع التالية للوضع، مع التمديد لتلك الإجازة مدة شهر دون أجر .وفي حالة إنجاب طفل مريض، أومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطلبت حالته الصحية مرافقا مستمراً، فلها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد تلك الإجازة لمدة شهر دون أجر.

كما جاء بالمادة (١٥٢) من النظام، توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة على حساب صاحب العمل. وفي المادة (١٥٤) تم النصّ على حق المرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع، أن تأخذ -بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترتين للاستراحة مدفوعة الأجر، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، تحسب من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. وفي المادة (١٥٥) حمى النظام المرأة بالنصّ على عدم جواز فصلها، أو إنذارها بالفصل، أثناء تمتعها بإجازة الوضع، أو فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل، أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها ١٨٠ يوماً في السنة، سواء كانت المدة متصلة، أم متفرقة. كما لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال ١٨٠ يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة. وجاء بالمادة (١٥٨): أنه على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء، وفي جميع المهن، أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لإستراحتهن.

وجاء بالمادة (١٥٩) أنه على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر، أن يهيئ مكاناً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. وأنه يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه ،أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ،وذلك أثناء فترات العمل، ويحدِّد وزير العمل الشروط والأوضاع التي تنظِّم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة. وأعطت المادة (١٦٠) من النظام المرأة العاملة المسلمة التي توفي زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل مدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً خلال هذه الفترة، حتى تضع حملها ، أما العاملة غير المسلمة، فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وبسط النظام حمايته للمرأة من خلال النصّ على تلك الحقوق في عقد العمل الموحد مع كافة الحقوق المالية و التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً. وأخيرًا جار البحث عن جدوى تفعيل مراكز ضيافة الأطفال في مقرات العمل في كافة القطاعات، بهدف إيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفِّزة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للباحثات عن عمل من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.

في مقال آخر إن شاء الله سنتطرق للحماية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى للمرأة، في سبيل تمّكينها من المساهمة في نهضة البلاد. والله الموفق.
محامي*

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: نظام العمل بأجر کامل فی إجازة الحق فی

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان

 


أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".


ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.


وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: النساء يشكّلن 46% من القوى العاملة الحكومية
  • إجازة رسمية اليوم بمناسبة عيد العمال.. هذه حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية بالقانون
  • خطوات التسجيل في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1447هـ
  • الإمارات.. تقدير واحترام ورفاه للقوى العاملة في الدولة
  • في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
  • كيف أدت الحرب إلى تغيرات تركيب الطبقة العاملة السودانية؟ (١/٢)
  • البيت الأبيض: ترامب يركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • «مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟