من ينسى الطبيبة التي توفيت بالسكتة القلبية خوفا من مطاردة كلب ضال في حدائق الأهرام ، أو ذاك الذي عقره كلب متوحش في كومباوند شهير بمدينة زايد فمات متاثرا بعضته، وحديثاً تلك السيدة الستينية التي فاجأها الكلب الشرس مع ابنتها في أسانسير عمارتها بضاحية دريم فكادت ان تفقد وعيها ، و،. و.. وتتواصل الجريمة والمتهم ما زال طليقا يمرح ويلعب في يد مالكه ، باعتباره مظهرًا حضاريًا لاولاد الذوات !!
المثير أن يحدث ذلك في ظل قانون حدد ضوابط لاقتناء تلك الحيوانات الخطرة، وكذلك العقوبة لمن يحوزها بلا ترخيص أو ضمانات آمنة، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن من قبل أن حالات العض المسجلة خلال السنوات الماضية تتزايد بنسبة 20%، حتى أن تكلفة توفير الأمصال بلغت اكثر من 500 مليون جنيه لعلاج بلاغات المواطنين التي تتراوح من 400 الف الى 450 الف بلاغ سنويا ضد الكلاب الضالة والمتوحشة!! ذلك القانون سبق ان تقدم به النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تحت رقم 29 لسنة 2023 ، الذي نص في مادته التاسعة على حظر حيازة الكلاب بلا ترخيص ، كما نصت المادة العاشرة على ضرورة تسجيل الكلاب في سجلات ورقية او إلكترونية بأرقام مسلسلة ، في سجل يضم كافة البيانات المتعلقة بكل كلب وحائزه،أما المادة الثانية عشرة فانها فرضت تكميم الكلاب، وتقييدها بقلادة مناسبة حتى يتم السيطرة عليها خارج مكان إيوائها ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل من يصطحب الكلب عن 18 عاما!!
كذلك تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يخالف تنظيم الحيازة ، حيث نص على الحبس ثلاثة اشهر لتربية الكلاب بدون ترخيص وتصل الى المؤبد في حالات التسبب في وفاة شخص ، وفي هذا السياق اكدت الماده 17 من القانون على السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من تعدى على غيره بحيوان خطر ولم يقصد قتله، لكنه اذا تعدى عليه مع سبق الاصرار والترصد تكون العقوبة السجن المؤبد!!
وإذا كان الدستور المصري قد نص في مادته 45 على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في حماية البيئة والانسان والحيوان ، فان هذا النص لا يزال معطلا الامر الذي يفرض ضرورة تفعيله من خلال جمعيات حقوق الحيوان التي تزيد على 300 جمعية ، وكذلك انشاء شرطة متخصصة للحيوان بضبطية قضائية ، لتسجيل اية اجراءات ضد الحيوان الاليف وكذلك اعتداءات الحيونات الخطرة ، مع حظر تربية الكلاب الشرسة في المنازل مثل( الهاسكي والجرمان والفوتبول ) وغيرها ٠
وحتى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة المعطل ، لابد ان نرفع من الآن الراية الحمراء في وجه تلك الكلاب التي لم يتوقف تهديدها للإنسان فقط ، بل طال القانون بعض لائحته التنفيذية فعطل تطبيقها !!
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة: القوات الإسرائيلية تعمد إلى قتل المدنيين وتترك جثامينهم لتنهشها الكلاب
شمسان بوست / متابعات:
وجاء في البيان:”يواصل الجيش الإسرائيلي قتله المواطنين في قطاع غزة، ويترك جثامينهم في الشوارع والطرقات، ويمنع طواقمنا وفرق الإغاثة الطبية من الوصول إليها وإجلائها، رافضا دفنها حفظا لكرامة القتلى والأموات”.
وأضاف: “إن الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتوغل فيها يمنع طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى جثامين القتلى، بزعم أنها مناطق قتال خطرة ويطلق نيرانه مباشرة على الطواقم كلما اقتربت من تلك المناطق”.
وتابع: “إن هذه الإجراءات التي تنتهجها إسرائيل تتنافى مع الشرائع السماوية ومع القوانين الدولية والإنسانية، حيث أدت هذه السياسة غير القانونية إلى تعريض جثامين القتلى لتنهشها الكلاب الضالة الجائعة التي وجدت فيها طعاما تتغذى عليها، تحت نظر القوات الإسرائيلية”.
وأردف البيان: “في تقارير وإفادات عديدة لطواقمنا لدى تعاملها مع عشرات جثامين القتلى في حالات إنسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق وجدت هذه الجثامين عبارة عن “هياكل عظمية”، وفي حالات أخرى شاهدت هذه الكلاب تنهش جثامين أخرى، وكان ذلك في مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخان يونس ورفح”.
وشدد البيان على أن “المواثيق والأعراف الدولية تقر بالحماية القانونية للقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكافة الوثائق المتعلقة بالقتلى؛ إذ يجب أن يمكن ذويهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم أو طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية “جنيف” الأولى لعام 1949، وكذلك في البرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات الصادر عام 1977 أكدت المادة (32) على هذه الأحكام وكفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية حماية خاصة للقتلى نفسهم، واحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها أو حرقها”.
وأضاف: “إن اتفاقيات “جنيف” واضحة، حيث تقضي بوجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية، وتحظر بشكل صارم الأفعال التي تشوه أو تحط من قدر الجثث، وكذلك فإن نظام روما الأساسي يصنف أفعال الاعتداء على الكرامة الشخصية بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بكرامة الموتى، باعتبارها جرائم حرب”.
ووفقا للبيان فإن الجيش الإسرائيلي يمنع تمكين طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى جثامين آلاف القتلى بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها، وعمد على تدمير كافة الأجهزة ومعدات الحفر الثقيلة للحيلولة دون الوصول إليها ودفنها بكرامة”.
وأكد البيان على ضرورة تحرك التحرك العاجل للدول والأطراف الموقعة على إتفاقية “جنيف” الرابعة، وإلزام إسرائيل بإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وطالب البيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب؛ لما يضمن استمرار تقديم خدماتنا الانسانية.
كما طالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين؛ بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.
وفي الختام شدد البيان على “ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين القتلى المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين”.