تنصيب عبد السلام نعناني رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
جرى، الاثنين بمراكش، تنصيب عبد السلام نعناني رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش خلفا لعبد المعطي القدوري.
وأعرب نعناني في كلمة خلال حفل التنصيب الذي حضرته شخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه رئيسا أولا لمحكة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وأكد حرصه على العمل على تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة، والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال القضاء، ونشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية بين قضاة الدائرة القضائية.
وشدد من جهة أخرى، على أن “تحقيق مبدأ القضاء في خدمة المواطن وحماية المال العام والنجاعة القضائية لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام القانون والتقيد بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا وإصدار الأحكام داخل أجل معقول والانخراط بجدية في مشروع المحكمة الرقمية والانفتاح على المجتمع (..) لتوطيد الثقة في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للاستثمار”.
من جهتها، هنأت المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، عالية شباطي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش على الثقة المولوية التي حظي بها، منوهة بالمسار المهني للسيد نعناني وما راكمه من تجربة قضائية رائدة ومتميزة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.