قانون العمل الجديد 2024.. علاوة دورية 3% من الأجر التأميني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يُعد قانون العمل الجديد 2024 خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز حقوق العاملين وضمان تحسين ظروف العمل في كل القطاعات، وقد أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على حق العامل في الحصول على علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقهم المالية.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة أهم بنود قانون العمل الجديد 2024، خاصة فيما يتعلق بتطبيق العلاوة الدورية السنوية التي تقدر بـ3% من الأجر التأميني، وتأتي هذه العلاوة كجزء من الجهود الرامية لتحسين أوضاع العمالة في مصر، حيث تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للعمال وضمان حياة كريمة لهم.
وحول الحديث عن قانون العمل الجديد 2024، أكد النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، على ضرورة إلزام المؤسسات الخاصة بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، التي تشمل تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، مشيرا إلى أن عدم إلزامية تلك القرارات يمثل تحدياً كبيراً أمام تحقيق العدالة الاقتصادية للعمال، كما أن هناك ضرورة ملحة لفرض قوانين تضمن تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن هناك إشكاليات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات الخاصة، موضحا أن قانون العمل الجديد 2024 يسعى إلى معالجة هذه المشكلات من خلال فرض عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بتلك اللوائح، ما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وتنص المادة (12) من قانون العمل الجديد 2024 على أن العاملين يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة، ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن تفعيل هذه العلاوة بشكل فعلي لا يزال بحاجة إلى المزيد من المتابعة والتطبيق على أرض الواقع لضمان استفادة العمال من حقوقهم كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2024 علاوة سنوية العلاوات السنوية مجلس النواب قانون العمل الجدید 2024
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
إخلاء سبيل المستشكلونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.