شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان جنوبي العراق، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بالاشتراك مع متهمين أخرين قام احد المهربين بتخريب وثقب الانبوب النفطي 42/ حلفاية بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد جنايات ميسان

إقرأ أيضاً:

وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك

حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .

ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • مصرع وإصابة 6 أشخاص بانقلاب سبورتج جنوبي العراق
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • حكمان يصدران ضد الطفل لا يجوز الاستئناف عليهما.. اعرف التفاصيل
  • مصرع طفلة وإصابة آخر بحادثي دهس جنوبي العراق
  • إحباط تهريب مخدرات داخل خبز التوست جنوبي العراق
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
  • الكويت تقرر سحب الجنسية من مئات الأشخاص والداخلية تكشف 3 أسباب
  • وضع خطة طارئة لزيادة إنتاج النفط والغاز بحقل الناصرية جنوبي العراق