قوى عاملة النواب توافق على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المشروع ألزم منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
وقال رئيس قوي عاملة النواب، إن اللجنة وافقت -أيضا- على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، مؤكدا على أهمية الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مشيرا إلي أن المشروع حدد الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
حضر اجتماع اللجنة المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، دوالصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.