احذر| التحرش في أماكن العمل يعرضك للحبس 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
واجه مشروع القانون الجديد بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، جريمة التحرش بكافة أشكالها سواء لفظيا أو فعليا أو عبر وسائل الاتصال المتنوعة، مغلظا عقوبتها حال ارتكابها في مكان العمل.
تنوعت العقوبات في مشروع القانون، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاالسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.
وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش مكان العمل العمل قانون العقوبات ألف جنیه فی مکان
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لميكانيكى برأس سدر لاتجاره فى المخدرات
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء ، الدائرة الأولى في جلساتها عقدت اليوم بمدينه طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق بحبس ميكانيكي 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدة.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 نوفمبر 2024، عندما وردت معلومات إلى الجهات الامنيه بمدينه رأس سدر تفيد بقيام ميكانيكي يدعى "أيمن س.ع" 27 سنة، ومقيم راس سدر بالايجار في المواد المخدره، ويتخذ من ورشته ومسكنه مسرحا لتجاره المواد المخدره، وترويجها على العملاء المترددين عليه، وعلى العديد من شباب رأس سدر .
وبعد تقنين الاجراءات وصدور اذن من جهات التحقيق، تم عمل كمين للمتهم وتم مداهمات الورشه الخاصه به وتفتيشه 10 على 5 قطع مختلفه الاحجام والاشكال لماده بنيه داكنه تشبه في كونها لمخدر الحشيش، ومبلغ 750 جنيه.
وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد البيع، وان المبلغ المضبوط من حصيلة عملة بالورشة، وان المحمول للاستخدام الشخصى وعملاء الورشة، ووزنت الكمية المضبوطة 189جرام حشيش.
جرى تحرير محضر بالواقع برقم 127 لسنه 2024 جنح راس سدر، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمه التحقيق ومراعاة التجديد له في الموعد القانوني.
وتم احاله القضيه الى محكمه جنايات جنوب سيناء ، وقيدت برقم 1387 كل جنوب سيناء لسنه 2024.
وتم تحديد جلسه اليوم للنطق بالحكم، حيث قضت محكمه جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
مشاركة