بموجب قانو ليهي..واشنطن تحقق في انتهاك حقوق في غوانتانامو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن وزارة الخارجية الأمريكية، تحقق في انتهاك وحدة في الجيش الإسرائيلي مكلفة بحراسة معتقلين من قطاع غزة، لحقوق الإنسان، هو ما قد يؤثر على المساعدات التي تحصل عليها إسرائيل من واشنطن.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن أعضاء من وحدة "القوة 100"، يحاكمون في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني في معتقل سدي تيمان، الذي تطلق عليه منظمات حقوق الإنسان "غوانتانامو الإسرائيلي".وركزت تقارير إسرائيلية ودولية على انتهاكات حقوق الإنسان في المعتقل، الذي استخدم لاحتجاز مسلحي حماس المتهمين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) واستجواب الفلسطينيين المعتقلين في غزة، بحسب الموقع.
وذكرت صحيفة هآرتس أن أكثر من 30 معتقلاً قتلوا في المنشأة منذ بداية الحرب. اغتصاب وتعذيب.. أسير فلسطيني يروي مأساته في سجن إسرائيلي - موقع 24ظلت روايات اغتصاب وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مغيبة، رغم توثيق آخرها في معتقل "سدي تيمان" البشع، بكاميرا القناة الـ12 العبرية.
وقال الموقع الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي بدأ إغلاق المركز في الأسابيع الماضية بعد انتقادات دولية كبيرة، كما تقدمت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة العليا ضد الانتهاكات المزعومة في القاعدة.
ويحظر قانون في 1997 أعده السيناتور باتريك ليهي، تقديم مساعدات خارجية أمريكية إلى الجيوش الأجنبية التي يتأكد تورطها في انتهاك حقوق الإنسان.
وقال "أكسيوس" إن الوحدة مهددة بإدراجها في القائمة السوداء بموجب قانون ليهي، وحرمانها من أي مساعدة أو تدريب عسكري أمريكي، إذا ثبتت انتهاكاتها.
وقال مسؤول أمريكي إن للولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل تلزمها بالتنسيق مع الإسرائيليين في مثل هذه المراجعة، مؤكداً أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد إلى أي قرارات أو نتائج قطعية عن الوحدة.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن السفارة الأمريكية اتصلت في الأسبوع الماضي بالخارجية الإسرائيلية، وسلمتها قائمة أسئلة عن انتهاكات لحقوق الإنسان تورط فيها أعضاء "القوة 100".
وأوضح المسؤولون أن السفارة الأمريكية أوضحت أن الأسئلة هي جزء من المراجعة بموجب قانون ليهي، في وقت كشف فيه مسؤول أمريكي إرسال أسئلة إلى الإسرائيليين عن هذهالوحدة منذ عدة أشهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وأمريكيين غزة وإسرائيل الولايات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.