محكمة استئناف الزقازيق تلزم مواطنا برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قضت محكمة استئناف عالي الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، بإلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها.هذه القيمة،وأرسلت مبدأ هاما في قضايا قائمة المنقولات وود المشغولات الذهبية وهو أن العبرة بالإقرار الموقع عليه الزوج في نهاية القائمة.
استأنفت الزوجة الحكم، وقالت محكمة الاستئناف أنه وفق القانون المدنى أن العقد قانون المتعاقدين،و إذا نص في الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار في عرض و تسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة، اما اذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض و نفع الاثمان للذهب و المنقولات في هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم و المطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة و حال اعتراض الزوج بأن القائمة والذهب غير موجودين و هلگا،لهذه الأسباب،قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم و الزام الزوج برد قيمة المصاغ بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم و حسب السعر بمحلات الصاغة و الجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منهاهذه القيمة.
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
حدوث التوترات تؤدي إلي كثرة الشجار والخلافات الزوجية، وجعل الأسرة في حالة اضطراب، وفقدان المحبة وتهديد الزواج، كما يولد الغضب اشتعال الخلاف بين الزوج وزوجته، وزيادة الأفكار السلبية، وتراكم الخلافات الأسرية وتكرارها وحدوث صدام ومشاكل بالغة الأثر من عنف جسدي أو لفظي.
خلال السطور التالية نرصد 5 حالات يحق للزوجة فيها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يمنحها الانفصال حال وقوع ضرر من الزوج، أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
- إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة بشرط أن يكون هناك شهود على هذا الاعتداء فيحق لها طلب الطلاق للضرر.
-إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجر وتثبت الهجر عن طريق الشهود.
-إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج ويتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.
-إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق علي الزوجة يكون من حقها رفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق بشرط حصولها على أحكام النفقات وعدم التزامه بسدادها.
-من حق الزوجة رفع دعوي طلاق للشقاق، وذلك حال تبادل المحاضر بين الزوج وزوجته أو الدعاوي القضائية، وقيام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة.
مشاركة