محكمة استئناف الزقازيق تلزم مواطنا برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قضت محكمة استئناف عالي الزقازيق، برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، بإلزام زوج برد قيمة المصوغات الذهبية لطليقته بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم وحسب السعر بمحلات الصاغة والجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منها.هذه القيمة،وأرسلت مبدأ هاما في قضايا قائمة المنقولات وود المشغولات الذهبية وهو أن العبرة بالإقرار الموقع عليه الزوج في نهاية القائمة.
استأنفت الزوجة الحكم، وقالت محكمة الاستئناف أنه وفق القانون المدنى أن العقد قانون المتعاقدين،و إذا نص في الإقرار بالقائمة على الالتزام بدفع ثمن القائمة وذكر ثمن للذهب كان للزوج الخيار في عرض و تسليم القائمة والذهب أو دفع قيمته المنصوص عليه بالقائمة، اما اذا خلى الإقرار من اى التزام أو أى اشارة من التعويض و نفع الاثمان للذهب و المنقولات في هذه الحالة يلزم الزوج بدفع القيمة الذهب وقت التسليم و المطالبة به حسب السعر المعلن عنه بمحلات الصاغة و حال اعتراض الزوج بأن القائمة والذهب غير موجودين و هلگا،لهذه الأسباب،قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم و الزام الزوج برد قيمة المصاغ بالسعر السائد وقت تنفيذ الحكم و حسب السعر بمحلات الصاغة و الجريدة الرسمية وود قيمة المنقولات منقوصا منهاهذه القيمة.
المصدر: اليوم السابع
إقرأ أيضاً:
لتوثيق الطلاق الشفوي.. تعرفي على الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون
الأصل في عقد الزواج أنه على سبيل البقاء والدوام، فلا يصح شرعاَ أو قانوناَ أن يكون العقد مؤقتاَ، وأن يكون طرفا العقد مسئولين عن تصرفاتهما، وأن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن يكون عقد الزواج قائما على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وفي كثير من الأحيان تنقلب الحياة الزوجية إلى نكد وخلافات وتصبح مليئة بالمشاكل والتناحر بين الزوجين، ما يضطر الزوجة إلى طلب الطلاق، أو يطلق الزوج زوجته -شفويا- ويرفض توثيقه، وهنا وضع القانون حلولا للزوجة لإثبات الطلاق.
وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق الطلاق حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته.
1-الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
2-المادة رقم 44 نصت على أن عقد الزواج ينتهى بـ"الطلاق – التطليق – الخلع – الفسخ – التفريق – الوفاة".
3- من طرق الإثبات شهادة الشهود ويشترط أن يكون الطلاق وقع أمامهم، وتتم الشهادة فى رفض الزوج إثبات الطلاق عند القاضي بحلف اليمين، كما تشمل طرق الإثبات الإقرار وتكون بحضور الزوج وعدم إنكاره وقوع الطلاق على الزوجة ويقر أمام القاضي أنه قام بتطليق الزوجة، وكذلك حلف اليمين-توجيه اليمين الحاسمة للزوج- فإذا رفض حلف اليمين تعتبر الزوجة طالق.
4- المادة 45 أكدت الطلاق والرجعة يتم من خلال الزوج، لا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق الا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية وتسري لمدة ستين يوما من صدور التوكيل.
5- المادة 46 أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول قاصد نطق الطلاق بمعرفة معناها، والطلاق منجزاً ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه.
6-كما لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.
7-المادة 47 لوقوع الطلاق يجب أن يكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتدة.
8- المادة 55 الخاصة بالطلاق الشفوي الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثره قانونيا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
9- المادة 52 كافة الطلاق يقع رجعياً إلا في حالة الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما ينص على كونه بائنا في هذا القانون.
10- المادة 54 إن تزوجت المطلقة البائنة بشخص آخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
-وتضم إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ شخصية،وتنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، والمحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.
11- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.
12- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.
13- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
14-الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة( نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة-نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع).