نيجيريا تعزز قاعدتها الضريبية في مواجهتها لأسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت حكومة نيجيريا عن خطط لتعزيز قاعدتها الضريبية من خلال إدراج مشروع قانون ضريبي جديد موجه إلى شركات الاتصالات، في إطار تعزيز البلاد لعائداتها غير النفطية في وقت تواجه فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
وستخضع شركات الاتصالات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لضريبة بنسبة 5% في حالة تمرير مشروع القانون، وذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر " المتخصصة في الشأن الإفريقي أن المشروع يهدف إلى فرض ضرائب انتقائية على خدمات معينة تُقدم في نيجيريا، بما في ذلك المقامرة والمراهنة واليانصيب والاتصالات.
وينص مشروع القانون جزئيًا على أن "مبلغ المعاملة الخاضعة للضريبة الانتقائية هو المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل الخدمة من قبل مقدم الخدمة، سواء نقدًا أو بقيمة نقدية".
ويوضح أن الخدمات، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والألعاب، والمقامرة، والمراهنات، واليانصيب، مهما كانت موصوفة، المقدمة في نيجيريا تخضع لرسوم جمركية بمعدلات محددة.
وستخضع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خدمات الدفع اللاحق والدفع المسبق التي تنظمها لجنة الاتصالات النيجيرية، لرسوم بنسبة 5%، وفقًا لمخطط هيكل الرسوم الجمركية في القانون.
ويحدد مشروع القانون أيضًا متطلبات معاملات العملة، مشيرًا إلى أن رسوم الجمركية ستطبق على أي تباين بين سعر المعاملة الفعلي وسعر الصرف الحالي للبنك المركزي النيجيري.
وتعتزم إدارة البلاد تعزيز عائداتها غير النفطية، حيث تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا شركات الاتصالات أفريقيا
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.