تأجيل محاكمة المتهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات لجلسة الغد في الفيوم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، تأجيل محاكمة تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتين، متهمون بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، لجلسة الغد، وذلك بعد تأجيل الجلسة اليوم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.
وبالتحري تبين أن كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، ووفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه على التصوير مع زميلتهم الأول وتصويره عاريًا تحت التهديد، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.
وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض علي 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة أقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة لتنظرها محكمة الفيوم غدًا الثلاثاء بعد تأجيلها اليوم للمرافعة
جنايات الفيوم تنظر محاكمة شاب قتل صديقه بسبب خلافات مالية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم جنايات الفيوم إيصالات أمانة 3 ملايين جنية خطف مواطن على توقیع إیصالات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بخلية العجوزة لجلسة 17 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 17 فبراير لحضور المتهم من محبسه.
ووجه للمتهم وأخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة