الثورة نت| محمد المشخر

ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ عبدالله علي إدريس، آلية إعداد الدراسات والتصاميم لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل طريق البيضاء ـ رداع من قبل صندوق صيانة الطرق الريفية بوزارة الاشغال العامة.

وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبدالله الجمالي استعرض رئيس الفريق المهندس نبيل القاعي، خطة برنامج عمل فريق اعداد الدراسات والتصاميم المتعلقة بأعمال المشروع، بعد الأضرار التي تعرضت لها شبكة الطرقات والجسور بالمحافظة والدراسات والآليات التي يتم تنفيذها لبدء عملية إعادة تأهيل وصيانة الطرقات التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، بموجب قانون النقل بما يحافظ على الطرقات الرئيسية بالمحافظة.

وفي الاجتماع أشار محافظ البيضاء، إلى ضرورة الالتزام والتعاون في إعداد الدراسات والتصاميم لبدء العمل في مشروع صيانة وتأهيل طريق البيضاء ـ رداع بطول 100كليو متر وتطبيق المواصفات الفنية وجودة العمل في جميع الاعمال التي يتم تنفيذها في مجال صيانة الطرق والشوارع الرئيسية وبما يكفل ديمومتها.

وأكد، على أهمية المشروع وخاصة صيانة وتأهيل طريق البيضاء ـرداع الذي يعد شريان الحياة للمحافظة بما يسهم في تسهيل تنقلات المواطنين وخاصة التجار والمزارعين والمواطنين، وتوسعته ليشمل مناطق أخرى بالمحافظة بما ينعكس بالايجاب على المحافظة على الطرقات.. مؤكدا على أن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على التعاون ودعم صندوق صيانة الطرق وتذليل وتسهيل كافة الاشكاليات التي قد تواجه صندوق صيانة الطرق أثناء العمل بالمحافظة والتي ستسهم في تسهيل الحركة والتخفيف من الازدحام في  الطرق الرئيسية بالمحافظة.

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: طريق البيضاء رداع صیانة الطرق

إقرأ أيضاً:

"قوى عاملة النواب" تنتهي من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد (تفاصيل)

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 


مواد مشروع القانون


ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

 

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

 

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.


وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.


وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • المحافظ إدريس يتفقد العمل بمشروع ورشة صيانة معدات صندوق النظافة بالبيضاء
  • "قوى عاملة النواب" تنتهي من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • المحافظ إدريس يتفقد سير العمل بمشروع ورشة صيانة معدات صندوق النظافة في البيضاء
  • انقلاب قاطرة محملة وإغلاق أحد الطرق الرئيسية في إب
  • قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل
  • البراشي يتفقد سير العمل في مراكز شرطة المرور على طريق صنعاء – الحديدة
  • مناقشة مشروع الحوكمة والتحضيرات لجولة العطاء العام
  • المحافظ إدريس يتفقد سير العمل في شق ومسح شارع الثلاثين بمدينة البيضاء
  • محافظ البيضاء يتفقد سير العمل في مشروع شارع الثلاثين ويحث على تعزيز أداء المحاكم والنيابة العامة