تعليمات البنك المركزي لحماية المستهلك لقطاع البنوك
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
#سواليف
أصدر #البنك_المركزي_الأردني “#تعليمات #حماية_المستهلك_المالي لقطاع #البنوك” رقم (14/2024) والتي ستسري أحكامها على جميع البنوك العاملة في المملكة وذلك بعد مرور (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص البنك المركزي على وضع إطار شامل لحماية المستهلك المالي، يواكب كافة المستجدات والتطورات التي طرأت على القطاع البنكي في المملكة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واستقرار النظام المالي وتعزيز الاشتمال المالي.
تضع “تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك” إطاراً وضوابط تشريعية واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وتحديد المسؤوليات والمهام الواجب على البنوك تنفيذها، وضمان تحقيق مبادئ حماية المستهلك المالي المعتمدة دولياً والمتمثلة في: التعامل مع العملاء بعدالة، الإفصاح والشفافية، حماية بيانات ومعلومات العملاء وخصوصيتها، التسعير المسؤول، التصميم والتقديم الملائم للخدمات المصرفية، الإقراض المسؤول ومنع الإفراط في المديونية، التوعية والتثقيف وبناء القدرات المالية. كما تضمنت هذه التعليمات أحكاماً تتعلق بالبطاقات الائتمانية والحسابات الجامدة، بالإضافة إلى وضع حدود قصوى للعمولات المستوفاة من البنوك مقابل الخدمات المقدمة للعملاء.
هذا وتجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي بنشر “تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك” على موقعه الإلكتروني؛ لتمكين جميع المؤسسات المالية والمصرفية، الجهات المعنية والعملاء من الاطلاع عليها بسهولة، وبما ينسجم مع سياسته المتبعة في الإفصاح والشفافية.
مقالات ذات صلة 6 وفيات بحادث مروّع في نزول العدسية 2024/10/21للاطلاع على التعليمات، يمكن الدخول على الرابط أدناه:
تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك رقم (14/2024) تاريخ 26/9/2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعليمات حماية المستهلك المالي البنوك البنک المرکزی لقطاع البنوک
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات الجمعية الأهلية وفقًا لقانون حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، حيث نصت المادة 62 على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
- إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
- تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.