«التأمين الصحي الشامل» يوافق على تعديل لائحة الموارد البشرية لموظفي الهيئة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، رقم 151 لسنة 2024، بشأن تعديل لائحة الموارد البشرية لموظفي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المعدل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك في العدد رقم 232 تابع في 21 أكتوبر 2024.
تشكل بقرار من السلطة المختصةوجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادة 24 من لائحة الموارد البشرية لموظفي الهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل المعدل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2020، النص الآتي: تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لاختيار الوظائف القيادية والإشرافية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعضوية المدير التنفيذي، وثلاثة من الخبراء في مجالات الوظائف المعلن عنها، والإدارة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون.
ويجوز للسلطة المختصة أن تشكل لجنة للوظائف القيادية، وأخرى لوظائف الإدارة الإشرافية، إذا ارتأت الحاجة لذلك، وتختص اللجنة بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والنظر في الاختيار من بين المتقدمين، والنظر في تقويم أداء شاغلي هذه الوظائف عند التجديد، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوظائف القيادية تكنولوجيا المعلومات جريدة الوقائع المصرية التأمين الصحي الشامل الهیئة العامة الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لـ«التعليم العالي»
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 85 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها، وذلك في العدد 22 تابع في 28 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنص المادتين (11، 12) من لائحة المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها الصادرة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1088 لسنة 1975؛ النصان الآتيان:
مادة (11) :
تلغى لجان القطاعات النوعية للمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضعة لإشرافها والمشكلة بالمجلس الأعلى لشئون المعاهد، ويحل محلها اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات المبينة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
مادة (12):
تختص اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات
بالنظر في الأمور الآتية :
1- الخطط المقترحة في ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي بما في ذلك وضع أسس تطوير مناهج وخطط الدراسة في مختلف المعاهد.
2- تحديد الأقسام العلمية والشعب الدراسية في المعاهد المختلفة وإبداء الرأي في إنشاء الجديد منها وكذلك التخصصات الجديدة التي يتقرر انشاؤها لتحقيق خطة التنمية والتطوير العلمي.
3- إبداء الرأي بشأن اللوائح الداخلية للمعاهد فيما يتعلق بمدة الدراسة ومقرراتها الدراسية والمحتوى العلمي لها وأقسامها العلمية وشعبها الدراسية وشروط قبول الطلاب ومستويات أعضاء هيئة التدريس ونظم الامتحانات والشروط التفصيلية لمنح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التي تمنحها المعاهد.
4- إبداء الرأي في اقتراحات إنشاء معاهد جديدة في ضوء التخطيط العام للتعليم وفقا لاحتياجات البلاد من كل نوع منها.
5- إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي تحال إليها من وزير التعليم العالي أو من المجلس أو من رئيس قطاع التعليم.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.