تتواصل لليوم الثاني على التوالي، فعاليات البرنامج التدريبي للنسخة الثانية من مشروع تعزيز القيادات النسائية في ليبيا (مشروع رائدات)، الذي انطلق أمس الأحد 20 أكتوبر 2024، بالشراكة بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب دعم المرأة بهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسيف، وتشارك فيه عدد (35)  متدربة من مختلف مناطق ليبيا.

وشهدت فعاليات الجلسة الصباحية لهذا اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024،  “مجموعة من العروض التعريفية بالمنظمات المساهمة في هذا المشروع شاركت فيها كل من: سناء برناز من منظمة اليونيسيف، وأمل حريب من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجوليا داي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرايوني تايلور مسؤولة المكتب الإعلامي ببعثة بهيئة الأمم المتحدة، ومريم جعفر من مكتب حقوق الإنسان بالبعثة، وسالينا جوشي مستشارة المرأة بالبعثة”.

وفي ذات السياق، “شاركت المفوضية بمجموعة من الفعاليات والعروض، للتعريف بأقسامها ومهامها، حيث قدمت منسقة وحدة دعم المرأة نجوى برزويل عرضا تقديمياً حول المفوضية ومهامها وهيكليتها، ومفهوم الانتخابات والتوعية الانتخابية ومبادئها”.

كما قدمت ندى فرج، من قسم تسجيل الناخبين، “عرضا حول تسجيل الناخبين واستلام بطاقة (ناخب)، من جانبها قدمت نيروز القمودي، من قسم تسجيل المرشحين، عرضا للتعريف بالترشح وشروط الترشح وإحصائيات عامة عن المترشحين، فيما قدمت ملاك الشلي، من قسم اعتماد المراقبين، عرضاً يوضح كيفية اعتماد المراقبين وماهو دورهم في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.

وشهدت الجلسة المسائية “تقديم فعاليات تدريبية أخرى من بينها عرض حول مشاركة المرأة في العملية الانتخابية قدمته نيروز البدوي، تناولت فيه أهمية صوت المرأة في عملية التحول الديمقراطي”.

وفي ذات السياق قدمت حواء بركة، “عرضا تعريفيا بوحدة دعم المرأة تناول قرار تأسيسها ومهامها وأبرز أنشطة وإنجازات الوحدة منذ إنشائها إلى الوقت الحالي، كما شاركت مسؤولة وحدة الرصد الإعلامي هبة أبوشحمة، بتقديم عرض حول منصة رصد العنف الالكتروني الموجه ضد المرأة، تناولت نبذة عن المنصة والتقارير والإحصائيات الصادرة عن المنصة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: النساء الليبيات برنامج رائدات مفوضية الانتخابات الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: لا نقبل تحول المنظمات إلى أداة للضغط السياسي
  • بحضور صناع ألبومها.. شيرين تصل الكويت الإثنين لإحياء حفل غنائي
  • وزير الخارجية يلتقي ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصنعاء
  • السجل العقاري يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة
  • الصومال.. البرلمان يصادق على مشروع قانون الانتخابات
  • بحضور«الدبيبة».. اختتام فعاليات ملتقى «شباب ليبيا الجامع»
  • الأمين العام لهيئات الإفتاء بالعالم يلقي كلمة رئيسية في منتدى تحالف الحضارات
  • مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
  • قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
  • المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة