زراعة النواب: تنظيم زيارات ميدانية لتفقد قصب السكر بالشتل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، أبرز الملفات والقضايا التى تحتاج إلى تنظيم زيارات ميدانية لمعايشتها على أرض الواقع.
وشهد الاجتماع، استعراض الأعضاء، أبرز الملفات بالمحافظات، وهو ما تم التوافق عليه فى تحديد برنامج الزيارات الميدانية المزمع القيام بها خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى.
وتوافق الأعضاء على القيام بزيارة ميدانية لمحافظات شمال الصعيد (اسيوط – المنيا) للتعرف على مشكلات المنتفعين بأراضى الاستصلاح بالريف المصرى مع ضرورة مرافقة المسئولين للإسراع فى اتخاذ قرارات تسهم في حل مشكلات الزراع خاصة بعد إرتفاع أسعار عدادات الآبار الجوفية.
كما توافق الأعضاء على تنظيم زيارة لمحافظة القليوبية وخاصة مركز القناطر الخيرية وتفقد أكثر من 13 مركزا بحثيا تابعا لوزارة الموارد المائية والرى للتعرف على دورهم فى تطوير نظم الرى.
وأيضا توافق الأعضاء بلجنة الزراعة بمجلس النواب، على القيام بزيارة إلى محافظتي (قنا – أسوان) لتفقد زراعة قصب السكر بالشتل، وكذا تفقد مصرف السيل باعتباره أحد مصادر التلوث بمحافظة أسوان، وزيارة مصنع كيما وتفقد بحيرة ناصر، للتعرف على مشكلاتهم والتي تعوق النهوض بقطاع الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصري زيارات ميدانية
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).