القوى العاملة بالنواب توافق على علاوة دورية للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.
وقال: وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.
وأكد أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات، وأن يتم تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوات وغيرها.
واقترح حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.
واتفق معه الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.
وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علاوة دورية المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.