«قوى النواب» توافق على حظر تشغيل العامل بالسخرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ووافقت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على عدد من مواد مشروع القانون ومنها المادة الخامسة من مشروع قانون العمل التي تحظر على صاحب العمل تشغيل العامل بالسخرة.
«قوى النواب» توافق على المادة 6 من مشروع قانون العملكما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على نص المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي ينص على حظر التمييز أو التفرقة في ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ولا يعتبر القانون الميزات المتاحة للنساء وذوي الإعاقة في مشروع القانون تمييز.
ووافقت اللجنة أيضا على المادة السابعة التي تنص على بطلان كل شرط يخالف أحكام القانون إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل حقوق العامل ذوي الإعاقة مجلس النواب قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
نقابة السياحة تشيد بدعم القيادة السياسية للقطاع.. وتؤكد أحقيتهم في عمولة الخدمة
نظمت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، ندوة موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد وعلاقته بقانون التأمينات والقوانيين الاخري ذات الصلة في ضوء احكام دستور ٢٠١٤.
اكد المشاركون ان يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الاحتفاظ بحقوق العاملين في القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بصندوق دعم السياحة الذي اقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والنص علي التزام المنشآت الفندقية و السياحية بتنفيذ حكم الدستوريه العليا بأحقية العاملين بنسبة عمولة الخدمة مكتملة.
أكد الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني و عضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمل الجديد امام الندوة أن المشروع الحالي إنتهت اللجنة المشكلة من الحكومة و ممثلي العمال و أصحاب الأعمال من إعداد مسودته النهائية التي ستعرض على مجلسي النواب و الشيوخ قريباً.
و قال أمام ندوة تشريعات العمل و التأمينات الاجتماعية؛ أن مشروع القانون الجديد يعتمد على أربع جوانب أقتصادية و أجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ و أن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة و خاصة قانون التأمينات الاجتماعية و هو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا..و جاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لأتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
أعلن الخبير القانوني عضو اللجنة التشريعية أن المشروع أكد على الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل و أستحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية و الجماعية و إنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية و النظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل إعتماد الأستقالة و للعامل حق الرجوع فيها خلال إسبوع و أكد المشروع على الأحتفاظ بساعات العمل ٧ و ٨ ساعات يومية و نظام التشغيل الإضافي.
أشار الدكتور نيازي مصطفى إلى أن مشروع القانون أحتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على أجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط و الزام المنشأة التي تستخدم مائة سيدة تخصيص حضانة أو الأشتراك في حضانة داخل الحي السكني و بالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل ١٥ عاماً يسبقه تدريب مهني على المهن و الحرف الإنتاجية و تقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة ال ٥٪ التي حددها القانون لهم.
و أجاز مشروع القانون نظاماً واقياً للمفاوضة الجماعية و أبرام الأتفاقيات و مراحل التحكيم بين طرفي العمل بإشراف وزارة العمل.
وشهد ختام الندوة اشرف ديكار امين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورىيس النقابة العامة للنقل البري؛ وشارك في الندوه كلا من طارق حسين الامين العام لنقابة ااسياحة والفنادق ومحمد مصطفى مساعد الامين العام واماني سامي سكرتير المرأة العاملة والطفل بجانب أعضاء اللجان النقابية بالنقابة العامة للسياحة والفنادق.
تم في نهاية الندوه قيام محسن أش الله واشرف ديكار بمنح المشاركون شهادات تقدير علي اثراىهم في المناقشة.