ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية زوج بحريني دفع 14 ديناراً مقدم الزواج بدفع مؤخر الصداق 5 آلاف دينار الذي تخلف عن دفعه منذ 7 سنوات، وذلك بعد طرح شهادة شقيقة الزوج التي قدم في أوراق الدعوى شهادة منسوبة لها، إلا أنها تخلفت اكثر من جلسة للحضور أمام المحكمة لمناقشتها في شهادتها والتي ادعت بأن شقيقة دفع لزوجة شقيقها مؤخر الصداق.


وبخصوص تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية ابتسام الصباغ محامية الزوجة بأن موكلتها متزوجة من المدعى عليها منذ 7 سنوات، إذ اتفقا عند إبرام عقد النكاح على أن يكون مجموع الصداق 5014 ديناراً بحرينياً: المقدم منه أربعة عشر دينارا، والمؤخر منه خمسة آلاف دينار (5000 د.ب) تستحق عند الطلب والقدرة، وقد قام المدعى عليه بطرد المدعية من منزل الزوجية واستولى على ذهبها وامتنع عن تسليمه إليها وهو مجموع ما مر ذكره في الطلب، وهي تطالب الآن بمؤخر صداقها الثابت بالعقد.
وذكرت الصباغ بأنها خلال سير الدعوى طلبت استجواب شاهدة النفي الثالثة «شقيقة الزوج» حول تنافي شهادتها وما قدم من صور محادثات منسوبة لها وللمدعية، حيث شهدت بأن المدعى عليه ليس في ذمته مديونيات للمدعية، وجاء في المحادثات أن من المبلغ الذي استلمته المدعية جزءا من مديونيات عليه للمدعية، واكتفت الشاهدة بتقديم إقرار مذيل بتوقيع ها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق وبالإقرار أن المدعية زوجة المدعى عليه بالعقد الصحيح، وأنها والمدعى عليه تصادقًا على مهر مؤجله خمسة آلاف دينار تستحقه المدعية عن حلول أجله وهو كما المبين في وثيقة عقد النكاح (عند القدرة والمطالبة) وقدره خمسة آلاف دينار بحريني، وقد حل أجله بمطالبتها به بالدعوى الماثلة.
وأضافت المحكمة بأن على المدعى عليه «الزوج» أن يفي لها به، ولما كان الأخير يدعي أنه وافاه المؤخر كله وتنكر عليه المدعية أن يكون ما قبضته منه في صورة شيك قد صرفته لدنانير وهو عشرة آلاف دينار هو عن مؤخر صداقها وتدعي أنه عن مديونيات أخرى في ذمته لها.
وبينت المحكمة إن الأصل هو عدم استلامها للمؤخر وعدم تعيينه فيما يدعيه المدعى عليه، فعليه بينة دعواه، وقدم في سبيل ذلك بيئة من الشهود والقرائن: أما الشهود من طرفه فقد اتفقت شهادتهم على أن المدعية وصلها مؤخرها المذكور في صورة صك نقدي وهو الشيك، وأنهم علموا بذلك من المدعى عليه إما بسماع حديثه مع المدعية كما ورد في شهادة شاهد النفي الأول أو بإخباره لهم كما ورد شهادة الأخيرتين، فهي شهادة مردودة غير موصلة: إذا يعتبر في الشهادة أن تخبر عن حسن وتفصيل.
ولفتت المحكمة أن شهادة الأول لا تغني بمفردها دون انضمام ولا تفي في نفسها لإجمالها، وعن القرائن فإنه لم يثبت للمحكمة أكثر مما توافق الطرفان على صحته وصدوره دون ما جحداه، والثابت من صك الشيك أنها قبضته وتصرفت به ولم يثبت كونه بأي عنوان قد أداه للمدعية التي ينكر ويجحد المدعى عليه صور المحادثات التي قدمتها للتدليل على كونه في قبال مديونياته عليها، هذا فضلاً عن عدم دلالة فيها على كون المدعية قد قبضت المبلغ المتفاوض عليه أو غيره وعلى أي وجه كان، وحيث إن الأصل مع المدعية ولم يثبت للمحكمة ما يخالفه، فتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بالوفاء للمدعية بمؤخر صداقها الثابت 5 آلاف دينار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا آلاف دینار

إقرأ أيضاً:

بنت البرق في بغداد بـ50 ألف دينار (صور)

بنت البرق في بغداد بـ50 ألف دينار (صور)

مقالات مشابهة

  • عبدالله الحنيان: الهلال سيئ ولكن هذا لايعني سلب حقه تحكيميًا.. فيدبو
  • أكثر من 9 آلاف شخص يفقدون جنسيتهم في الكويت دفعة واحدة
  • متى تظهر؟.. تعرّف على طرق الاستعلام عن نتيجة الإسكان الاجتماعي
  • بنت البرق في بغداد بـ50 ألف دينار (صور)
  • مع إطلاق الأسرى.. حماس تؤكد حصولها على ضمانات تلزم الاحتلال بالاتفاق
  • حماس: استئناف التبادل جاء بعد حصولنا على ضمانات تلزم الاحتلال بالاتفاق
  • انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق العراق المحلية: 610 آلاف دينار لكل مثقال عيار 21
  • قاصران يعتديان على طالب وينشران الفيديو في العين.. والمحكمة تتدخل
  • 3 شروط لإلزام الأب بدفع مصادريف أبنائه الدراسية.. تعرف عليها
  • محكمة الأسرة تلزم الزوج المخلوع بـ8 آلاف مصاريف مدرسة ابنته