الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: رفع الحد الأدنى للدخل في الإعلان الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، عن رفع الحد الأدنى لدخول الأفراد في الإعلان الجديد بالنسبة لمنخفضي الدخل للأعزب إلى 12 ألف جنيه، وللأسرة إلى 15 ألف جنيه، ومتوسطي الدخل 20 ألف جنيه للأعزب و25 ألف جنيه للأسرة.
جاء ذلك خلال مشاركتها بلقاء نظمته نقابة الصحفيين اليوم، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، وأمين الصندوق محمد خراجة، وعضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد.
وأضافت أنه على الجميع تقديم مصادر دخله المختلفة؛ لأن هناك مواطنين يتم رفضهم لأنهم لم يقدموا كامل مصادر دخلهم منذ البداية.
وشددت على أن هذه الوحدات مدعومة من المالية العامة، بالتالي لا بد أن يصل هذا الدعم لأكثر الناس استحقاقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.