البرلمان يوافق على المادتين 6 و7 من قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على إلزام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بعرض تقرير بنتائج أعماله وتوصياته على رئيس الجمهورية كل ستة أشهر.
جاء ذلك وفقا للمادة (7) من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة والتي وافق عليها المجلس اليوم، وتنص على أن يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ونصت المـادة على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 6 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة، التي تلزم المجالس العليا للتعليم والجامعات بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس الوطني للتعليم. وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي: مـادة 6 يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس. ورفض المجلس مقترح النائب هاني أباظة بحذف هذه المادة، وعقب رئيس المجلس: لو حذفت هذه المادة احذف القانون كله، هذه سياسات عليا وليست سياسات عامة، والمادة هى أساس هذا القانون. وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ممثل الحكومة: موافق على كلام النائب هاني أباظة بس بشرط نلغى القانون كله، هذه المادة صلب وأساس هذا القانون، لدينا 9 مجالس عليا، وهذا هو المجلس التنسيقي. كما رفض المجلس مقترح النائبة سحر لاشين بحذف عبارة "المجلس الأعلى للأزهر" من صدر المادة، وقال وزير الشئون النيابية: نعتز ونفتخر بالأزهر وهو جزء من المؤسسات الدعوية والدينية، ومطلوب أنه يكون ضمن السياسات، فيما قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: الأزهر له احترامه ووقاره، والمجالس تراعي تنفيذ السياسات العليا للتعليم التي يضعها المجلس الوطني للتعليم، والتعليم الأزهري راقي وجيد، والمادة تقول إن كل ما يتعلق بالتعليم في مصر يخضع للسياسات العليا واستقلاليته لا تعنى استقلاليته عن السياسة العامة للدولة، كما أن وكيل المجلس الأعلى الأزهر عضو في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ورفض المجلس أيضا مقترح النائبة هناء فاروق بإضافة كلمة "الشريف" للمجلس الأعلى للأزهر، وعقب رئيس لجنة التعليم قائلا: قانون إعادة تنظيم الأزهر يحدد المسمى بـ"المجلس الأعلى للأزهر"، ونحن نلتزم بالتسمية القانونية. كما رفض المجلس مقترح النائب رضا غازي بإضافة "الجامعة العمالية" للمادة، وقال رئيس المجلس: القانون لم يسمي جامعة القاهرة ولا جامعة عين شمس، هذا ليس قانون جامعات بل قانون المجلس الوطني للتعليم. ورد رئيس اللجنة: لا توجد جامعة على أرض مصر إلا ويشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث المستشار الدكتور حنفي جبالي المجلس الوطنی للتعلیم المجلس الأعلى مقترح النائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريهذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..