«سياحة النواب» تصدر 7 توصيات مهمة بشأن موسم العمرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
اجتمعت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مع ممثلين لوزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لبحث الضوابط والقواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لرحلات العمرة خلال الموسم الحالي 1446هـ.
ممثلين لوزارة السياحة والاتحاد المصريوقالت النائبة نورا علي، إن الدولة تحرص على تنظيم رحلات العمرة من خلال سن قوانين منظمة وتحديد ضوابط للتيسير على المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في أيدي سماسرة العمرة.
وأضافت أن اللجنة خصصت اجتماعاتها الفترة المقبلة لدراسة ملف العمرة والحج حتى الخروج بتوصيات محددة، وتشريعات واضحة تحقق الأهداف المرجوة.
واستعرضت ممثلة الوزارة الضوابط والقواعد الجديدة والمنظمة للرحلات خلال الموسم الحالي، والتي من شأنه تحقيق المعادلة التي تحمي الحاج وتحفظ حقوق الدولة.
وفى نهاية الاجتماع، وجهت اللجنة الشكر لـ وزارة السياحة على هذه الضوابط التي تعكس التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق، والتي كان من أهمها تذليل كل المشاكل والمعوقات.
وأوصت اللجنة بما يلي:
١- الاستمرار في تحفيز شركات السياحة لتقديم برامج متنوعة للعمرة لتتناسب مع مختلف الحالات الاقتصادية للمعتمرين، لضمان عدم وقوعهم فريسة لسماسرة العمرة وخاصة بعد عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري.
٢- النظر في إعادة تحديد موديل المركبات والسيارات المنفذة لرحلات العمرة عن طريق النقل البري ليصبح عام 2018 مع ضمان التأكد من حالة المركبات والسيارات من الناحية الفنية من قبل الوزارة.
٣- دراسة تقنين رحلات الترانزيت والتي يتم تسويقها عن طريق بعض الكيانات غير المرخصة، والتي تضر بسمعة شركات السياحة.
٤- مخاطبة شركة مصر للطيران لوضع سياسة واضحة وخطة أسعار موسمية لمجموعات العمرة، وشروط وضوابط واضحة لشركات الطيران في التعامل مع شركات السياحة في إصدار تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة.
5- عمل برامج تدريبية لمشرفي رحلات العمرة ومندوبي شركات السياحية في إطار الحرص على تقديم اعلى جودة للخدمات المقدمة للمعتمر وتفادى جميع مشكلات العام الماضى.
5- متابعة ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة على المواقع الالكترونية خارج الإطار القانوني.
7- مخاطبة وزارة الأوقاف لتنظيم حملات توعية مكثفة تحذر من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية، وإظهار أن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يمثل مخاطرة شديدة وتعريض الأرواح للخطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة السياحة سياحة النواب العمرة الحج والعمرة رحلات العمرة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلا من 1% فقط.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وأرجع النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، الى أن القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وأضاف: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وقال أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
ً وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
ولفت وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
ووافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل دون إدخال اي تعديلات
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لإضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأوضح أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
وقال محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وأضاف وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.