خبير قانوني يدعو لتوسيع لائحة المتهمين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ودعا الكيلاني -في تصريحات للجزيرة نت على هامش مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي" بمدينة سراييفو- إلى ضم رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباص) إلى لائحة الملاحقين ضمن الإجراءات التي باشرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وفيما يتعلق بمسار الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حث الكيلاني على زيادة الدعم لملف القضية، مشيرا إلى أن آخر جلسة استماع لفريق جنوب أفريقيا ستعقد في يناير/كانون الثاني 2025.
وأكد أن إسرائيل لن تستطيع الإفلات من العقاب أمام محكمة العدل الدولية لوجود أدلة قطعية على ارتكابها الإبادة الجماعية في غزة.
21/10/2024مقاطع حول هذه القصةكبار الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبرplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 28 seconds 01:28آليات الاحتلال تحاصر مراكز الإيواء شمالي قطاع غزةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 00 seconds 03:00مشاهد توثق استيلاء القسام على مسيّرة إسرائيلية وسط جبالياplay-arrowمدة الفيديو 00 minutes 34 seconds 00:34العثماني يغالب دموعه وهو يذكر لقاءه الأخير مع هنيةplay-arrowمدة الفيديو 03 minutes 52 seconds 03:5210 شهداء في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 37 seconds 02:37ردود فعل على استشهاد السنوار وتساؤلات عن مسار حماس بعدهplay-arrowمدة الفيديو 05 minutes 21 seconds 05:21يحيى السنوار سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات.. تعرف عليهاplay-arrowمدة الفيديو 01 minutes 44 seconds 01:44من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. وقال الأسدي، في منشور على فيسبوك، حول الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام،إنه “ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط”. ولفت الأسدي، إلى أن “الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي إذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي”.وبين أن الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو هي كالتالي: 1-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة. 2-الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. 3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة 5- الجرائم المخلة بسير العدالة 6- الجرائم المخلة بالثقة العامة 7- الجرائم الاجتماعية 8- الامتناع عن الإغاثة 9- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم. 10- الجرائم التي تمس الدين 11- الجرائم التي تمس الأسرة 12- جرائم السكر 13- لعب القمار 14- التسول 15- الاحداث المتسولين والمشردين 16- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة 17- الإغواء وهتك العرض والدعارة 19- التحريض على الفسق والفجور 20- الفعل الفاضح المخل بالحياء 21 – القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض) 22- القتل غير العمدي 23- الإيذاء العمدي 24- الإيذاء غير العمدي 25- الاجهاض 26- إخفاء جثة قتيل 27- الحريق 28- الغرق 29- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة 30- الجرائم الماسة بسير العمل 31- الجرائم المضرة بالصحة العامة 32- الجرائم الماسة بحرية الإنسان 33- القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل أو الإيذاء. 34- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير 35- التهديد 36- القذف والسب والتحقير 37- إفشاء السر 38 – جرائم المسكرات 39- السرقة والرشوة 40- اغتصاب السندات والأموال 41- الاحتيال 42- إخفاء أشياء متحصلة من جريمة 43- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات 44- المراباة 45- الغش في المعاملات التجارية 46- الإفلاس 47- التعدي على حقوق الملكية الفكرية 48- التخريب والإتلاف 49- قتل الحيوانات والإضرار بها 50- إساءة الائتمان . 51- صك دون رصيد 52- انواع الغش المرتكبة إضرارا بالدائن 53- الغش في نوع البضاعة 54- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية 55- الجرائم المتعلقة بنظام المياه 56- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن العامة 57- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية 58- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة 59- المخالفات المتعلقة بالأملاك والأموال 60- المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 61- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية 62- مخالفات أحكام المرور 63- الجرائم الاقتصادية 64-جرائم النقل 65-جرائم المطبوعات والاعلام 66- الجرائم السياسية 67-الجرائم العسكرية 68- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها 69-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها 70- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها 71- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق . 72- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة . 73- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فأقل. 74- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد.