أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتأتى هذه التعديلات في ضوء اعتبار قانون الإستثمار، حجر الزاوية في بناء التشريعات الإقتصادية مما يقتضي أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول حتي يتيح لرأس المال المستثمر الدخول في مشروعات إستثمارية لتحقيق معدلات أعلي للنمو ورفع مستوي الإنتاج وتشجيع التصدير إلى الخارج ، وخلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.

وانتظم مشروع القانون في 3 مواد، تضمنت تعديلا على المادة الأولى والثانية و(41 - الفقرة ثانيا).


ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر  يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق على جميع الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له ، والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به.  


وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبي أيا كان حجمه ، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي ، أو بنظام المناطق الاستثمارية بنظام المناطق التكنولوجية ، أو بنظام المناطق الحرة. 
وذكرت النائبة في مبررات التعديل، أنه يستهدف استمرار تطبيق المعاملة المالية الواردة بالمادة ٣٥ من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار علي مشروعات المناطق الحرة التي أنشأت في ظل أحكام القانون رقم لسنة ١٩٩٧ العربية بأحكام القانون المرافق.


وتنص المادة الثانية لا تخل أحكام القانون المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها. وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات  المستمدة منها ، وبالنسبة لمشروعات المناطق الحرة الخاصة تظل محتفظة بتلك المزايا والضمانات طالما  ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ بشأن أملاك الدولة الخاصة . وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۰۲ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱۲ في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.


كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوع المقررة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة ( ٤١ ) ( الفقرة - ثانياً )، لتنص على أنه: تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة التي تقام بعد تاريخ العمل بالقانون:


- لرسم مقداره واحد بالمائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد ، واثنان بالمائة (۲) من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت المحددة الوجهة.
- لرسم مقداره اثنان بالمائة (۲) من إجمالي الإيرادات التي تحققها, وذلك فيما يتعلق  بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.


وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة الى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية.


وفي جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوى للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره ( واحد في الألف ) (۰۰۱%) من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقاً للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التي يحددها يحددها الوزير المختص.


كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتي المالية والاستثمار .


وذكرت النائبة هالة أبو السعد، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن كافة دول العالم تتسابق في العصر الذي نعيش فيه لجذب أعظم كم من الإستثمارات في عالم تسيطر عليه التكتلات الإقتصادية الكبري التي لا تدع مجالاً للعيش لأي دولة تتخلف عن المشاركة في هذا السباق المحموم حيث أنه لا تنمية بلا إستثمار ولا تعاظم للإستثمار بدون مناخ جاذب ومتميز ولن تنال دولة قدراً من هذا الفوز في هذا المجال إذا شابت تشريعاتها شوائب طاردة لرؤوس الأموال أو خالطتها عوائق منفردة للمدخرات بل يتعين علي الدولة أن تعمل جاهدة علي إيجاد مناخ ملائم لتسهيل إنتقال رؤوس الأموال إليها عن تقديم حوافز مناسبة للإستثمار .


وقد نص الدستور المصرى في المادة ۲۷ منه على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.


ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.


ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزةالدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.


ونوهت بأن قانون الإستثمار هو حجر الزاوية في بناء التشريعات الإقتصادية مما يقتضي أن تمتاز نصوصه بالدقة والشمول حتي يتيح لرأس المال المستثمر الدخول في مشروعات إستثمارية لتحقيق معدلات أعلي للنمو ورفع مستوي الإنتاج وتشجيع التصدير إلى الخارج ، وخلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفى جبالى قانون الاستثمار الشئون الاقتصادية هالة أبو السعد أحکام القانون المرافق مشروع القانون المناطق الحرة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.

واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:

أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

مقالات مشابهة

  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
  • بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي
  • فتح الانتفاضة: نبارك العملية النوعية والجريئة التي نفذها أبطال اليمن في قلب “يافا”
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
  • نائبة التنسيقية نشوى الشريف: تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
  • التقدم والاشتراكية: تعديلات مشروع قانون الإضراب غير كافية
  • «خطة النواب» توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 15مليون جنيه