مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الإعاقة الجريدة الرسمية الضريبة الجمركية ضريبة القيمة المضافة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.