عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار على أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية أحمد رمزي سائقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم ثان الزقازيق.

 

تعود أحداث القضية رقم 8470 لسنة 2024 جنايات قسم ثان الزقازيق، المقيدة برقم 3500 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 10 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "مصطفى م م أ ط" 30 عاما، سائق، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 6 أسطوانات دائرية الشكل بداخلها مسحوق الهيروين المخدر وزنت 860 جراما، و101 كيس شفاف لذات المخدر وزنت 65 جراما، وذلك بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه على النحو المبين بالتحقيقات

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: 10 سنوات إحالة المتهم الشرقية

إقرأ أيضاً:

الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء الاشتراك في مظاهرةالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحربالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بحيازة 10 آلاف قرص من عقار الكبتاجون المخدر 4 أيام
  • حيثيات المشدد 5 سنوات لمتهم ياستخدام الأطفال في أعمال تسول بالمرج
  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • تفاصيل تأييد السجن المشدد للفنان شادي خلف بهتك عرض الفتيات
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • ضبط ألعاب نارية بحيازة شخص بسيارة خلال حملة أمنية في الفيوم
  • إحالة عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة لمحكمة جنايات القاهرة
  • بعد صعق وتعذيب مسن لنجله حتى الموت.. خبراء يكشون الدوافع الكامنة وراء تلك الجرائم