النواب يوافق على مقترح «أبو العينين» بإعادة المناقشة في تشكيل المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وتضمن التعديل المقدم من النائب محمد أبو العينين، بالعودة إلى نص الحكومة بشأن تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بأن يكون 4 من رجال الأعمال، وليس 4 من القطاع الخاص كما وافق على المجلس أمس.
وقال أبو العينين: راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، متابعا: وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس.
وأوضح أبو العينين، تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، قائلا: والقانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.
وطالب وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ترحيبه بالمقترح المقدم من النائب محمد أبو العينين.، قائلا: لا مانع لدينا.
واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير التموين إلى لجنة الشئون الاقتصادية
رئيس مجلس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي النائب محمد أبو العينين النائب محمد أبو العینین المجلس الوطنی للتعلیم رجال الأعمال القطاع الخاص مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.