المسلة:
2025-04-03@08:12:43 GMT

السجن سبع سنوات بحق مدير مصرف الرافدين في الانبار

تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT

السجن سبع سنوات بحق مدير مصرف الرافدين في الانبار

21 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الأنبار حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالدية السابق عن جريمة هدر المال العام.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المدان قام بإصدار خطابات ضمان خلافا للقانون”.

وأضاف أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون

حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .

 ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المباركالداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صورضبط 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بالفيومالداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيومعقوبة حيازة الألعاب النارية


نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • من مصرف لبنان.. مفاجأة عن الـ100 ليرة لبنانية!
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • سلام التقى حاكم مصرف لبنان: لضرورة المضي قدماً في خطة الإصلاح
  • احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك للسجن 10 سنوات طبقا للقانون
  • كاهن ألماني يفضل السجن على دفع غرامة بسبب مشاركته في احتجاج مناخي
  • حكم نهائى.. السجن 3 سنوات للفنان شادى خلف فى اتهامه بالتعدى على 7 فتيات
  • حيثيات السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف في قضية هتك العرض
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • القبض على قاتل البلوكر شوق العنزي بعد هروبه الى الانبار
  • مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق