مجلس النواب يوافق على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والمتعلقة بضوابط اجتماعات المجلس، وذلك بعدما نشب جدل بشأنها بعد تقدم عدد من النواب تعديلات بشأنها.
وداء فى مقدمة التعديلات، التعديل المقدم من النائب محمود عصام، بإضافة، عبارة، "ويجوز أن يفوض الوزير المختص من ينيبه في حضور الاجتماع"، ليصبح المادة كالتالى:" مادة (3)
"يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو الحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
واستعرض عصام، الهدف من التعديل، موضحا أنه يأتى مراعاه لانشغال الوزراء فى أى التزام رئاسية أو غيرها من الالتزامات الهامة، بحيث لا يعطل ذلك اجتماعات المجلس الوطنى للتعليم، مضيفا أن ذلك التعديل يجعل هناك مرونة فى عقد الاجتماعات.
وبدوره عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بأن مشروع القانون اشترط فى نص مادة أخرى، حضور رئيس مجلس الوزراء اجتماعات المجلس لصحة الانعقاد، وبالتالى لا يكون من اللائق أن يحضر رئيس الوزراء ويغيب الوزير ويحضر نيابة عنه نائب وزير أو مختص.
وتابع هاشم: حضور رئيس الوزراء سيتم بالتنسيق مع باقى الوزراء، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للسماح بحضور نواب الوزير.
ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موضحا أن وفقا لمشروع القانون، وما نص عليه بشأن التصويت على القرارات بأغلبية الحضور، يعنى ذلك أن هناك تصور بأن يكون هناك عدد من الأعضاء غائب، وبالتالى لايعطل ذلك اجتماعات المجلس.
وانتهى الجدل، بتصويت المجلس برفض مقترح التعديل والابقاء على النص الحالى للمادة بدون تعديل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم حنفي جبالي مجلس النواب اجتماعات المجلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.