المشدد 7 سنوات لبائع خضار لاتهامه بقتل آخر بشبين القناطر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لبائع خضار وفاكهة، لاتهامه بقتل بائع أخر خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف علي الافتراس بسوق الفاكهة، فسدد خلالها طعنة به بسكين في صدره فسقط غريقا في دماءه، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8683 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1776 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "أنور م أ"، 35 سنة، بائع خضار وفاكهة، مقيم العطارة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 21 / 4 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه محمد صابر إبراهيم سيد علي أبو شادي، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلي إثر خلف بينهما على أولوية الافتراش بسوق الفاكهة، نشبت مشادة فيما بينهما سرعان ما تطورت لمشاجرة على إثرها انعقدت عزيمته على قتله واستل سلاح أبيض "سكين"، وكال له ضربة استقرت بالصدر باستخدام السلاح أنف البيان، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "سكين" بدون ترخيص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث جنايات بنها حوادث شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى قنا
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصارى، وعلى محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر، تاجر مخدرات، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
تعود أحداث القضية إلى 4 يناير 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حمد.ح، مقيم أبو تشت، تهمة حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة بندقية خرطوش و37 طلقة نارية، ومطواة فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.
وتمت إحالة القضية التى حملت رقم 2482 لسنة 2024 جنح مركز شرطة أبو تشت، والمقيدة برقم 480 لسنة 2024 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
مشاركة