إحالة 3 عاطلين بتهمة سرقة مخازن كابلات الكهرباء في حلوان للمحاكمة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، إحالة 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مخازن كابلات الكهرباء في منطقة حلوان، للمحاكمة الجنائية وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم.
سرقة مخازن كابلات الكهرباءبداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد قيام المتهمين الثلاثة بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة مخازن كابلات الكهرباء بدائرة قسم شرطة حلوان، وجري القبض عليهم وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم إلقاء القبض على متهمين الثلاثة بمنطقة حلوان، وكان بحوزتهم سلاح أبيض ومقص حديدي، أثناء قيامهم بالشروع في سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات واستقلالهم سيارة قيادة أحدهم.
وبمواجهة المتهمين بعد القبض عليهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية المتوقعةأما عن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمون، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، لـ«الوطن»، إنه وفقاً لنصوص المادتين رقمي 317 و318 من قانون العقوبات، فإن عقوبتهما سوف تصل إلى الحبس، وذلك في حال إذا لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة تشكيل عصابي حلوان النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة