يعتبر مشروع قانون العمل يعتبر من مشروعات القوانين التى ينتظر عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر ، بعد ما ظل حبيس الأدراج داخل مجلس النواب خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون العمل مبدئيا ببدلة الفرح.. ننشر صور أحد ضحايا حادث أتوبيس العمال بطريق الإسماعيلية السويس العمل: منحة خاصة لهذه الفئة من العمال.. تعرف عليهم ما علاقة ماجد المصري.. محمد سامي يوجه أحد العمال بـ "أش أش" شباب العمال يحتفل بانتصارات أكتوبر.. ويحيي رجال القوات المسلحة فتوى إبعاد حسن شحاتة عن اتحاد العمال تضع مجلس الإدارة في ورطة سقط عليهم الجدار.. إصابة إثنين من العمال بأحد مراكز الدقهلية اتحاد العمال: توصيات إنشاء قاعدة بيانات بين الدول العربية للمستفيدين من التأمينات العقرب وتحنيط الأخ| أغرب أعذار العمال للغياب عن العمل في مصر القديمة مكافأة نصف شهر 

وتنص المادة (145) من مشروع قانون العمل على أنه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وطبقا لـ مشروع قانون العمل تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل عمال مصر الحكومة مشروع قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل

كتب: نشأت علي

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات وأرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من البطالة
  • القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل
  • الأجور والترقي.. وزير القوي العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد
  • جبران يشارك في إجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب لمناقشة مشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون العمل مبدئيا
  • «القوى العاملة» بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب يؤكد حرص البرلمان والحكومة على سرعة إنجاز قانون العمل الجديد
  • علاوة سنوية أبرز مزاياه.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل اليوم