ضبط جرائم إتجار في العملة بالسوق السوداء بـ 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
ضبط تاجر أطلق النار على نجل عمه بسوهاج ضبط 4.5 طن مواد غذائية و2817 لتر مواد بترولية بمخزن في الشرقية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه).
في سياق مغاير، تعرض 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص على طريق صلاح سالم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بميكروباص بطريق صلاح سالم؛ مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بميكروباص بطريق صلاح سالم، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويتم رفع أثار الحادث من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية النقد الأجنبي السوق المصرفى الاقتصاد أسعار العملات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة