المحاور المرورية الأبرز.. 9 أماكن يحظر بوضع لافتات وإعلانات عليها طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته ، عدة أماكن يحظر فيها التصريح بوضع لافتات عليها ، حيث نصت المادة 36 من القانون على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1-الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2-فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3-المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4-المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
6-النصب التذكارية والتماثيل والنفورات.
7-فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8-المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9-الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء البناء اللافتات واجهات المباني المناطق الأثرية
إقرأ أيضاً:
6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
ينتظر الملايين من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص خروج مشروع قانون العمل الجديد للنور، والذي يضمن لهم حياة مستقرة ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري.
وحظر القانون ، إنهاء عقد أحد العاملين بالقطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، في عدد من الحالات، وفقا لنص المادة 120 من القانون.
-اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.