اليوم.. مجلس النواب يستأنف عقد جلساته
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة اليوم الأثنين الموافق 20 أكتوبر.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وألقى وزير الزراعة بيانه أمام الجلسة العامة، مؤكدا أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة، لما تمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير: الزراعة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وتمثل نحو 15% من الناتج القومي الإجمالي، و25% من الأيدي العاملة.
وكشف وزير الزراعة أمام مجلس النواب، أن حجم الصادرات الزراعية وصلت إلى 6،9 ملايين طن، بقيمة 4،1 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة، أوضح الوزير، أنه تم التدصير بـ5،1 مليون دولار، لتبلغ حجم الصادرات الزراعية إلى 9،2 مليار دولار.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، وقرارا جمهوريا باتفاقية دولية ، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
(أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة)
ب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
جـ. مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الزراعة الشئون الدستوریة والتشریعیة وزیر الزراعة مجلس النواب فی شأن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.
وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.