الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبتان تواجهان إسلام بحيري في قضية الشيكات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بإجمالي 2.5 مليون جنيه، وجهت محكمة جنح أكتوبر، السبت، الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام إسلام بحيري بإصدار شيكات دون رصيد، بالتصالح.
و تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح أكتوبر، محاكمة إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد.
عقوبة إصدار شيك دون رصيد
نصت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
لايفوتك||
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
و يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر شيكات اسلام بحيري قانون التجارة شيك دون رصيد إسلام بحیری دون رصید
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لميكانيكي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود أحداث القضية ليوم 19 أكتوبر 2024 بدائرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمود ح م أ" 33 سنة، ميكانيكي، في الجناية رقم 29161 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 42006 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرين مخدرين "هيروين، حشيش" وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش)، أحرز أبيض (مطواه)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.