محكمة جنايات طرابلس تأمر بحبس 6 مسؤولين في وزارة التربية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت بالسجن لستة مسؤولين في المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، وتغريمهم بـ 1.6 مليون دينار بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وأفاد بيات مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك، “أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، لارتكابهم واقعات، الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وتابع البيان، “وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من تحقيق الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، فأنزلت بأحد المتهمين عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرمته مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وعشرة دينارات، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها”.
و”قضت المحكمة على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة أربع سنوات، وغرامة مقدارها عشرة آلاف دينار، وألزمته رد عشرة آلاف دينار، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها”.
ووتابع البيان، “وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم خمسة آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد عشرة آلاف دينار”.
“وأنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة، وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة، وصرفه في غير الوجه المخصص له، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركز العام للتدريب محكمة جنايات طرابلس مكتب النائب العام آلاف دینار
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن:
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولا بد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.