تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين ، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به ، بشكل موسع بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.

وأوضح أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة ،في مجلس النواب، أكدت على ذلك المبدأ ،كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد ،شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن ،يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر ،ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال ،ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة ،والمهن المُستقبلية ، والثورة التكنولوجية،التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.

وقال الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يُنظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،تكليف مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الذي وجه وزارة العمل بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة "المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

وأوضح "الوزير" أن هذا ما حدث بالفعل ،فقد نظمت وزارة العمل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كافة الأطراف المعنية ،وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف: "المسودة الجديدة ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب"، وذلك  بالصيغة التي جرى الحوار عليها.

يُشار إلى أنه خلال اجتماع انعقد أمس الأحد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمُناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وممثلين عن وزارات: قطاع الأعمال ،والصحة،والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

واستعرض وزير العمل محمد جبران ،فلسفة "مشروع القانون" الذي يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة،بخلاف مواد الاصدار والأحكام العامة، وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج...

وأضاف: "على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارًا حقيقيًا، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية ،ولا أحد اختلف على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار "..

وشرح الوزير جبران  بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا :"هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه"،وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية،والتدريب والتشغيل ،والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل،والمحاكم العمالية ،والنزاعات،وحقوق المرأة،والاضراب،وغيرها .

وأضاف: "هناك بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون،أيضًا ومن بينها باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور".

وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".

FB_IMG_1729492102663 FB_IMG_1729492098630

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الثورة التكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزير الشئون النيابية وزير العمل محمد جبران مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

ووافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

و تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

و تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات و أرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و"التعريفات" بمشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل
  • الأجور والترقي.. وزير القوي العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد
  • وزير العمل: بابا كاملا للعمالة غير المنتظمة في مشروع القانون الجديد
  • وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • محمود فوزي: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال
  • «قوى النواب» تناقش قانون العمل اليوم
  • طلب إحاطة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب
  • بشرى سارة بشأن صدور مشروع قانون العمل.. ومفاجآت تنتظر عمال مصر