وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين ، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به ، بشكل موسع بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
وأوضح أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة ،في مجلس النواب، أكدت على ذلك المبدأ ،كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد ،شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن ،يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر ،ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال ،ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة ،والمهن المُستقبلية ، والثورة التكنولوجية،التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.
وقال الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي يُنظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل ،تكليف مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الذي وجه وزارة العمل بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة "المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي،ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".
وأوضح "الوزير" أن هذا ما حدث بالفعل ،فقد نظمت وزارة العمل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كافة الأطراف المعنية ،وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف: "المسودة الجديدة ستعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب"، وذلك بالصيغة التي جرى الحوار عليها.
يُشار إلى أنه خلال اجتماع انعقد أمس الأحد للجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمُناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وممثلين عن وزارات: قطاع الأعمال ،والصحة،والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
واستعرض وزير العمل محمد جبران ،فلسفة "مشروع القانون" الذي يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة،بخلاف مواد الاصدار والأحكام العامة، وتهدف الدولة من خلاله الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج...
وأضاف: "على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارًا حقيقيًا، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية ،ولا أحد اختلف على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار "..
وشرح الوزير جبران بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا :"هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح لتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود، توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن، وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه"،وكذلك مواد تخص علاقات العمل الفردية والجماعية،والتدريب والتشغيل ،والسلامة والصحة المهنية، تفتيش العمل،والمحاكم العمالية ،والنزاعات،وحقوق المرأة،والاضراب،وغيرها .
وأضاف: "هناك بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون،أيضًا ومن بينها باب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور".
وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: "هدفنا نُصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جدًا".
FB_IMG_1729492102663 FB_IMG_1729492098630المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الثورة التكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي منظمة العمل الدولية وزارة العمل وزير الشئون النيابية وزير العمل محمد جبران مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية.
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد: "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية".
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتنص:
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص: دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات.
وتنص: "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".