بدء محاكمة المتهمين فى غرق ميكروباص معدية أبو غالب بعد قليل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تبدأ بعد قليل محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين، المتسببين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل، بمنطقة أبوغالب، في منشاة القناطر، وهما سائق السيارة، ومسئول المعدية.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ"غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معدية أبو غالب محكمة امبابة منشأة القناطر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.