الاقتصاد نيوز _ متابعة

منح صندوق الإسكان في وزارة الإعمار والبلديات والأشغال العامَّة نحو 16 ألف قرضٍ للمواطنين المستحقين هذا العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الصندوق وضع ضوابط لمنح تلك القروض، منها سند عقار نموذج 25 وخارطة تثبيت الحدود بلوك كامل مختومة بالختم المستطيل من قبل دائرة التسجيل العقاري وإجازة بناء أصليَّة نافذة مع خارطة بناء"، ونوه "بألا تقل حصة طالب القرض عن 100 مترٍ مربعٍ وألا تقل مساحة البناء للوحدة السكنيَّة عن 65 متراً مربعاً".

وبين "في حال كون العقار مشاعاً يقدم طالب القرض مرتسماً هندسياً من مكتبٍ مجازٍ يحدد فيه جهة حصة طالب القرض مع موافقة الشركاء ولا يحق لهم التقديم إلا بعد مرور ثلاث سنوات وبموجب إضافة بناء، فضلاً عن المستمسكات الشخصيَّة للمقترض وزوجته وتعهد دائرة الكفيل والمستمسكات الشخصيَّة له وأنْ يكون عمر المقترض 18 سنة ولا يتجاوز 65 سنة، وتكون مدة القرض 15 سنة على أنْ تقدم جميع المستمسكات على الموقع الالكتروني للصندوق".

وأشار صباح، الى أنَّ "مبلغ القرض يتمُّ احتسابه بناءً على قيمة العقار وراتب الكفيل، وفي حال إضافة البناء تكون المساحة المطلوبة لا تقل عن 65 متراً مربعاً"، منبها الى "قبول كفالة نواب الضباط المنتسبين في وزارة الدفاع على أنْ تكون صحة صدور تعهد دائرة الكفيل من قسم الحسابات التابعة إليها الوحدات المنظمة للتعهد وحسب استمارات التعهد المعتمدة في الصندوق". وأكد "أنْ يكون الحد الأعلى لسقف الإقراض في بغداد والمحافظات 60 مليون دينار عراقي والصرف على 3 دفعات أو دفعتين"، وأضاف أنَّ "الآليَّة الجديدة للتقديم على القروض ستكون وفق نقاط المفاضلة كموقع البناء ونوعه كأنْ يكون جديداً أو إعادة بناء أو إضافة بناء والعمر والحالة الاجتماعيَّة وعدد الأولاد دون سن الـ18 وذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة سابقاً من القرض للزوج أو الزوجة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

ضوابط واشتراطات بناء الورش والمصانع الصغيرة بالمناطق الحرفية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إصدار تراخيص البناء تجري وفقا لقانون  البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء التي تم العمل بها لأكثر من 3 سنوات، تيسيرًا على المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن» أن  القانون حدد ضوابط البناء سواء سكني أو حرفي أوتجاري أو صناعي.

اشتراطات التخطيط 

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حدد ضوابط واشتراطات التخطيط التي يجب الالتزام بها عند بناء المناطق الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة، ويسمح بوجود أنشطة صناعية وتجارية وخدمات عامة لخدمة المنطقة منها دور العبادة والسكن، ويكون الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100 متر مربع والمصنع الصغير 500 متر مربع.

الحد الأدنى لعرض الشارع 

وأشار قاسم، إلى أن الاشتراطات تضمنت أن يكون الحد الأدنى لعرض الشارع 12 مترا، ولايزيد البناء عن 65% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والحد الأقصى لأطوال البلوكات 300 متر، ولا تقل مساحة الخدمات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة.

وفيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، أوضح القانون أن معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط فيها توفير موقف سيارة لكل 100 متر مربع من مساحة المبنى.

ولا يدخل ضمن تلك المساحة، مساحات مستودعات التخزين، ولا تقل المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة عن 20 مترا، بما لا يتعارض مع أي اشتراطات تنظمها قوانين ولوائح أخرى.

مقالات مشابهة

  • خبير تنمية عقارية: الدور المصري رائد في عمليات إعادة إعمار غزة
  • "الطباعة الثلاثية الأبعاد".. ثورة تكنولوجية صناعية في البناء
  • قرار مهم من وزير الإسكان .. تفاصيل
  • بعد قرار وزير الإسكان.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى؟
  • إيقاف أعمال بناء مقابر على الأراضي الزراعية بناحية شبراباص
  • وزير الإسكان يُصدر قرارا جديدا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى
  • وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى
  • قرار جديد من وزير الإسكان لتنظيم ارتفاع المباني في القرى
  • ضوابط واشتراطات بناء الورش والمصانع الصغيرة بالمناطق الحرفية
  • عاجل.. وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى